تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
نعم وحكم المجتزي بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل ( 1 ) لا حكم المتيمم حتى يزول عذره فيجب إعادة الغسل مستوفيا لأركانه ( 2 ) وقال في مهذب ص بالله أنه يعود عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة ثم ذكر ( عليلم ) الفرض الرابع بقوله ( وعلى الرجل ( 3 ) إذا اغتسل من جنابة ( نقض الشعر ( 4 ) المتعقد ليتخلله الماء ويستوعب كل شعرة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وانقوا البشر ( قال مولانا عليلم ) وإنما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث أم سلمة ( 5 ) قالت يا رسول الله أني امرأة شديدة عقص ( 6 ) الرأس أفأحله إذا اغتسلت قال لا ولكن صبي ( 7 ) عليه ثلاث صبات * فظاهر الحديث ان ذلك يكفي وان لم يصل البشرة ( 8 ) * قيل ع ومن المذاكرين من قال لابد أن يصل غير متغير ( و ) نقض الشعر يجب ( على المرأة في ) الغسل عن ( الدمين ( 9 ) دم الحيض ودم النفاس * وقال ( م ) بالله والقاسم لا يجب في الدمين أيضا لظاهر عموم الخبر لغسلات المرأة قالا وإنما يستحب في الدمين ( وندبت هيأته ( 10 ) أي هيئات الغسل فإذا أراد الجنب ( 11 ) الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه ( 12 ) حتى ينقيه ثم يضرب بيده ( 13 ) على
شرح
( 1 ) والفرق بينه وبين الغسل عند تعذر البول ان هنا ترك ركنا من الغسل وهو الدلك وقد حصل الغسل الكامل لا هناك فإنه أبيح له الصلاة فقط لان خروج المني موجب للغسل فكان أغلظ بل الفارق كلام الشرح فيما تقدم وهو خروج المني اه‍ سيدنا حسن ( 2 ) وأركان الغسل ثلاثة اجراء الماء والدلك وامساس البشرة الماء اه‍ زر ( * ) ولا يجب عليه إعادة الصلاة ولو الوقت باق اه‍ لي قرز ( 3 ) والخنثى وقيل كالمرأة لان الأصل براءة الذمة قرز ( 4 ) فلو لم يمكن نقض الشعر كأن يكون معتقدا ( 1 ) لم يجب قطعه اه‍ شرح فتح إذا عقده بغير اختياره أو تلبد فشق نقضه اه‍ ويكون ناقض ؟ طهارة فلا يؤم الا بمثله وهكذا المرأة حيث عليها ( 1 ) قال في البرهان وذلك في شعر لحيته أو جبهته اه‍ ان وقيل مطلقا قرز ( 1 ) لان له حرمة بخلاف الثوب إذا تنجس بعضه فيقطع اه‍ ح لي ولفظها ولا يلزم قطع الشعر المتنجس ( 5 ) واسمها هند بنت أبي أمية قرشية من بنى مخزوم ؟ وكانت قبله عند أبي سلمة وتوفت سنة اثنين وستين ودفنت بالبقيع وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وآله وفاتا وقيل ميمونة ( 6 ) بفتح العين وسكون القاف اه‍ زر وضبطه في الوابل بضم العين القاف جمع عقصه مثل غرف جمع غرفة ( * ) قال في شمس العلوم العقصة العقدة وفي النهاية وأصل العقص ؟ وادخال أطراف الشعر في أصوله ( 7 ) مع الدلك عند الهادي عليلم اه‍ زر وقيل لا فرق ولظاهر الخبر قرز ( * ) للندب فلو فعلت واحدة أجزى قرز ت ( 8 ) قيل ف ولو فوق ؟ المعتاد ( 9 ) لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة انقضى شعرك واغتسل اه‍ ب ( مسألة ) وعليها انقاء دم الحيض من فرجها لان بقاء يمنع صحة الغسل كبقاء المني في الإحليل قيل وحد ذلك في الفرج قدر أنملة وقيل ما ينفتح بالقعود اه‍ ن قيل فصل وللمستحاضة الخ ( * ) والموت وكذا عند الاسلام ( 10 ) وندبت التسمية ( 11 ) أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب ( 12 ) مرتين بالتراب ( 13 ) اليسرى اه‍
شرح الأزهار — صفحة 117 | الإمام أحمد المرتضى