تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
غسله قطعي يفيد العلم لا الظن ( أعاد ) غسل ذلك العضو وما بعده لأجل الترتيب ( 1 ) ولو حصل له ظن بأنه قد غسله لم يكتف بذلك الظن بل يعيد ( في الوقت ) المضروب للصلاة التي ذلك الوضوء لأجلها سواء كان قد صلى أو لم يصل فإنه يعيده والصلاة مهما بقي الوقت ( مطلقا ( 2 ) أي سواء حصل له ظن بفعله أو لم يصحل ( وبعده ) أي وبعد الوقت أيضا يعيد غسله والصلاة قضاء ( ان ظن تركه ) فيعيد صلاة يومه والأيام الماضية أيضا ( وكذا ) يعيد غسله بعد الوقت والصلاة قضاء ( ان ظن فعله ( 3 ) أي فعل الغسل لذلك العضو ( أو شك ( 4 ) هل كان غسله أم لم يغسله ( الا للأيام الماضية ( 5 ) فإنه لا يقضى صلاتها إذا غلب في ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك وإنما يعيد صلاة يومه أداء وقضاء ( 6 ) قيل ح وصلاة ليلته ( 7 ) لان الليلة تتبع اليوم والعكس للعرف ( 8 ) * وقيل س عن الفقيه ي لا تتبع فلا يقضى من ذلك اليوم الا الفجر فقط وقال ض زيد لا حكم للشك بعد انقضاء الوقت فلا يعيد من الصلاة ما بقي وقته وقيل ح إذا فرغ من صلاته فلا حكم لشكه في الوضوء كما لا حكم لشكه في الصلاة وبعد فراغه منها ( 9 ) ( قال مولانا عليلم )
شرح
( 1 ) يقال إن حصل له ظن الفعل إعادة فقط لا ما بعده لان الترتيب ظني وان لم يحصل له ظن بفعله فلا اشكال في إعادة ما بعده على قواعدهم اه‍ مح قرز ( 2 ) لا فائدة لقوله مطلقا إذ سيأتي في قوله إن ظن فعله ( 3 ) سيأتي في سجود السهو تفصيل في العلمي قيل هذا على قول م بالله وقيل يحمل على الأيام الحاضرة وما يأتي على الأيام الماضية والظاهر أن هذا مطلق مقيد بما سيأتي فيحمل عليه ( * ) وفاقا ( 4 ) وإنما ذكر الشك ولم يكف ؟ بقوله ن ظن فعله لأنه إذا وجب مع الظن فأولى مع الشك وجه ذكره للعطف وهو قوله الا للأيام الماضية لأنه لو سكت من الشك ولم يذكره أوهم انه يعطف إلى الظن وأما الشك فلا يعطف على المفهوم فلما ذكره رجع إلى الظن والشك اه‍ تك ولا يقال إنه يكتفى أن يقول أو شك لأنه يوهم انه إذا ظن أنها لا بلزمه الإعادة ليومه هكذا ذكره المجاهد ( * ) وإنما فرقوا بين ابعاض الوضوء وابعاض الصلاة لكثرة الوسواس في الصلاة وقد أشار عليلم إلى هذا القول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وقال صلى الله عليه وآله في الوضوء ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينتقل حتى يسمع له صوتا أو يجد له ريحا وأشار إلى أنه لا يعد الا باليقين اه‍ زر ( 5 ) فإن قلت هلا أوجبتم إعادة الصلاة الماضية كصلاة اليوم وأسقطتم القضاء مطلقا كما قال ض زيد والا فما الفرق قلت الفرق واضح لأنا لو أوجبنا عليه ذلك للأيام الماضية أدى إلى حرج شديد وهو ان الانسان لا يزال مستحضرا للعلم بتفاصيل كل ؟ قد مضي وقته وهذا متعذر قطعا فلا يزال يعيد بخلاف اليوم الحاضر والليلة فالحرج في الإعادة فيه خفيفة فجاز التعبد به اه‍ غ قلت الحرج لا يسقط به الواجب اه‍ عن الإمام عز الدين عليلم وإنما ذلك بدليل خاص عنه عليلم وسيأتي ما يؤيد هذا في ح قوله والا أعاد من لم يلحق بأهله ( 6 ) ولم يفد الخلاف هنا في خروج الوقت لان المسألة إذا أجمع على وجوبها واختلف في أصل أدائه لم يكن للخلاف فائدة وقد ذكر معناه في ن ( 7 ) هذا القول حكاه لأهل المذهب والقول الثاني مذهبه ( 8 ) تخريجا للهادي من الاعتكاف ( 9 ) قال ولم يقل لا حكم لشكه في الوضوء بعد فراغه منه بل من الصلاة لان الوضوء مقصود لها اه‍ ص