تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
فيهما نجاسة وأوجبه أحمد بن يحيى ( 1 ) ( و ) الثاني ( الجمع بين المضمضة ( 2 ) والاستنشاق بغرفة ) فإنه مسنون عند يحيى ( عليلم ) والغرفة ( 3 ) بفتح الغين المرة الواحدة من الاغتراف ذكره في الصحاح والضياء واختلف في تفسيره فقيل المراد الجمع من عرفة واحدة ( 4 ) ويكرر ذلك في ثلاث غرفات ( 5 ) وهذا هو الظاهر وقيل ( 6 ) المراد غرفة لهما يأخذ منها ثلاث مرات ( قال مولانا عليلم ) وهو ضعيف جدا لان الكف لا يتسع لذلك ولا تأتى الثالثة الا وقد ذهب ما فيه الا قليلا وقال م بالله إن لا جمع غير مسنون ( 7 ) وانه يؤخذ للأنف ماء جديد والترتيب مستحب ( 8 ) وهو قول ح وص ( و ) الثالث ( تقديمهما ) أي المضمضة والاستنشاق ( على الوجه ) لأنه أقرب ( 9 ) إلى ذلك الانف في حال جري الماء فيها إذا لو جرى أخذ ما يكفيه للوجه ولهما لم يخل اما ان يدلك الانف أولا أو الوجه أو أيهما فعل لم يدلك الثاني في حال جري الماء عليه ( 10 ) الا القليل فالترتيب أقرب إلى حسن الاستعمال * فإن قلت إن ذلك يحصل مع تقديم الوجه عليهما فلم جعلت المسنون تأخره ( قال عليلم ) لأنه لو قدمه لم يأمن خروج دم من الفم أو الانف لان ذلك كثيرا ما يعرض لرقة ما فيهما من اللحم فيحتاج إلى إعادة غسل الوجه على خلاف في ذلك ( 11 ) فتقديمهما أولى ( و ) الرابع ( التثليث ( 12 ) وهو غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكره القاسم
شرح
( 1 ) والقسم والمرتضي واختاره الإمام شرف الدين لخبر الاستيقاظ اه‍ والمرتضى المذكور هو الناصر بن الهادي عليلم ( * ) عقيب نوم الليل فقط قلت ولعله أخذه من قوله أين باتت لان المبيت إنما يكون عقيب نوم الليل اه‍ غ ( 2 ) ويستحب المبالغة لغير الصائم اه‍ هد ( 3 ) وبالضم اسم لما يغترف به اه‍ زر ( 4 ) بكف واحد والا لم يكن متسننا وقرز ( 5 ) عند الهادي عليلم اه‍ ن ( 6 ) للدواري ( 7 ) بل قال المسنون التفريق ذكره في كب ومعه ح ون ( 8 ) يعنى تقدم المضمضة على الاستنشاق اه‍ ( 9 ) والأولى في التعليل لما روي في صفة وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معناه في شرح الأثمار والا لزم أن يقدمهما على الفرجين عند من قال إنهما من أعضاء الوضوء اه‍ ( 10 ) والمراد بالجري هنا وفي الغسل مزاولة الماء من موضع إلى موضع لا انه يشترط أن يدلك حال جري الماء بل يكفي ما دام رطبا وقرز ( 11 ) من أحدث أثناء الوضوء قبل كماله انتقض وضوءه على ظاهر كلام الشرح لأنه قال فيه ما نافى كل الوضوء نافى بعضه وذكر في تذكرة ط والإفادة والإمام علي بن محمد والإمام ى والفقيه ح وأبو مضر والفقيه ع انه لا ينقض لان النقض حكم للوضوء ولا يثبت له حكم حتى يثبت اه‍ أم من خط مرغم وهذا معنى كلام الزهور والزموا مثل هذا في الغسل لو اجتنب قبل كمال الغسل لم يجب عليه الا غسل الباقي ولا قائل به اه‍ ( 12 ) الإمام ي ويثلث الرأس بماء واحد اه‍ ب الهادي وتثلث أموا اه‍ تذكرة وبحر ( * ) قيل الفقيه س اختلف المذاكرون فقال بعضهم لا تصح الثانية حتى يستكمل العضو في الغسلة الأولى وقال بعضهم يصح ان تكرر في لمعة ثم تكرر في لمعة فيصير متسننا اه‍ سلوك وهو ظاهر الاز ( * ) وتكره الزيادة على الثلاث الغسلات لأنه بدعة وينكر على من اعتادها ويكره الائتمام به ويجب عليه نفي الوسواس بالرجوع إلى الأدلة الشرعية * والمراد إذا زاد على الثلاث معتقدا أنه سنة لا أن زاد لنظافة ولم يجعله عادة فلا حرج ( * ) فقط اه‍ هد وفي الحديث من زاد
شرح الأزهار — صفحة 91 | الإمام أحمد المرتضى