تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وفي الانتصار والنزعتان والصدغان من الرأس عند أئمة العترة وأحد قولي ش ومنها في العين قال ( م ) بالله يجب ادخال الماء باطنها ( 1 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو ضعيف عندنا ( 2 ) وإنما يجزى غسل الوجه ( مع تخليل أصول الشعر ) في اللحية ( 3 ) والعنفقة والشارب ونحوهما ( 4 ) فإن ذلك واجب من كمال الغسل وقال ح لا يجب تخليل اللحية ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر وقال ش يجب إن كان خفيفة ( 5 ) لا كثة ( قال مولانا عليلم ) وإنما قلنا أصول الشعر لأنه لا يجب غسل ما استرسل ( 6 ) من اللحية في الصحيح من المذهب وأوجبه ع ( 7 ) وش ( ثم ) ( ذكر عليلم الفرض السادس ) وهو ( غسل اليدين ( 8 ) مع المرفقين وما حاذاهما ) أي حاذى المرفقين ( 9 ) ( من يد زائدة ( 10 ) فإنه يجب غسلها فاما لو لم يتعدى العضد لم يجب وقال الإمام ى لا يجب غسل الزائد مهما لم يكن منبته في محل الفرض ( و ) يجب غسل ( ما بقي من المقطوع إلى العضد ) فمتى انتهى إلى العضد ( 11 ) غسلي منه ما كان يغسله واليد
شرح
( 1 ) تخريجا لا مذهب له اه‍ ن خرجه لهادي من قوله يجب غسل الوجه ظاهره وخافيه وهو ضعيف اه‍ أراد الهادي باطن الوجه المضمضة اه‍ ( 2 ) وعبارة از تحتمله ذكره النجري وفي الهداية انه يجب غسل الوجه لا باطن العين اه‍ ( 3 ) لأنه صلى الله عليه وآله توضأ وأخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربى اه‍ غ ( 4 ) العذارين والحاجبين وأهداب العينين والعذارين وهما مما يلي الصدغين من أسفل والعارضين مما يلي العذارين والحنكين وهما مما يلي العنفقة ؟ اه‍ زر قرز ( 5 ) التي لا تستر والكثة التي تستر البشرة اه‍ ( 6 ) وفيما زاد من الأظفار عن حد اليدين وجهان لا يجب كالمسترسل من اللحية ويجب لأنه من اليد اه‍ ب ( * ) قال في الزوايد وأما الخنثى والمرأة إذا نبتت لهما لحية وجب غسلها اجماعا اه‍ زر ( * ) لا ان لا يتمكن من التخليل الا به اه‍ ص ( 7 ) واجماع انه يجب غسل الشعر الذي لم يسترسل كشعر العنفقة والشارب والذراع واجماع انه يجب غسل المسترسل في الجنابة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر واجماع انه لا يجب مسح المسترسل من شعر الرأس اه‍ زر ( 8 ) مسألة وإذا انخلع شئ من جلد الذراع حتى بلغ العضد وتدلى لم يجب غسله وان انخلع شئ من جلد العضد حتى بلغ الذراع أو تدلى منه وجب غسله ذكره أص ش ا ه‍ ن لفظا ( 9 ) قال في الشرح المرفقين اسم لطرفي العظمين الذين أحدهما عظم الذراع والاخر عظم العضد ولا يختص الاسم بأحدهما دون الآخر ولا يوجب زوال أحدهما سقوط الآخر اه‍ حاشية على زر ( 10 ) مسألة ويغسل ما نبت في محل الفرض اتفاقا أو حاذاه في الأصح اه‍ ب ( * ) ولو لحمه أو إصبع اه‍ ص وظاهر از خلافه إذ اللحمة والشعر لا يطلق عليهما اسم اليد الا أن يكون في موضع الفرض اه‍ وقرز ( * ) قال في ؟ الانتصار ما كان أصله في محل الفرض من أصبع أو كف وجب غسله لدخوله في قوله تعالى وأيديكم وما كان أصله فوق محل الفرض فإن قصر ولم يحاذي لم يجب غسله وفيما حاذاها وجهان المذهب الوجوب اه‍ زر قرز ( 11 ) الطاري لا الأصلي فلا يجب اه‍ تهامي وقيل ولو قبل التكليف وقرز وهو ظاهر از اه‍ قال مولانا المتوكل على الله إسماعيل لان أصل الشريعة تثبت الحكم ولو زال السبب وقرز