تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( أو المج ( 1 ) وهو أن تزاحم الماء في جوانب الفم فتقوم شدة المصاكة مقام الدلك ( مع إزالة الخلالة ( 2 ) وهو ما يتحيز ( 3 ) بين الأسنان من أثر اللحم أو غيره لان بقاؤه يمنع وصول الماء فلا يحصل الاستكمال وقال ص بالله لا يجب لان ذلك لم يرو عن أحد من العلماء واختاره الإمام ي ( 4 ) ( والاستنثار ) وهو إزالة ما يمنع وصول الماء في الانف مما يتقشف فيها ( قال عليلم ) ولا أحفظ في اعتباره خلافا ( 5 ) عند من أوجب الاستنشاق ( و ) الفرض الخامس ( غسل الوجه ( 6 ) وهو ما بين الاذنين ومقاص الشعر إلى منتهى الذقن مقبلا ويدخل في ذلك البياض بين الاذن واللحية ( 7 ) ولو بعد نباتها وعن ك أنه ليس من الوجه بعد نباتها ( قال عليلم ) وإنما قلنا ( مستكملا ( 8 ) إشارة إلى خلافات وقعت فيه ( 9 ) منها قول الإمامية انه لا يجب تعدى ما جمعته الوسطى والابهام لان الوجه عندهم ( 10 ) هو ذلك ومنها قول ش وط ( 11 ) وك الصدغان من الرأس وهما موضع الحذفة ( 12 ) وهما عندنا من الوجه قال في المجموع وكذا الخلاف في النزعتين ( 13 ) قيل ي المراد إذا كانت صغيرة فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس ( 14 ) ( قال مولانا عليلم ) وهذا قوي
شرح
( 1 ) يقال من أصل الهدوية ان قوة جري الماء لا يغني عن الدلك فإن كان هذا مجمع عليه كان خصوصا والا طلب الفرق أه‍ رياض وقيل إن ذلك لحديث على عليلم في وضوءه ه‍ ب يقال قد أخذ من قولهم وما صاك الماء من الأرشية ( * ) يقال لان المجمجة المج هو الالقاء اه‍ هد ( 2 ) ويستحب أن يكون عود الخلال مما يكون منها السواك والخلال مندوب لقوله صلى الله عليه وآله تخللوا على أثر الطعام فإنه يصح اللثة والنواجذ ويجلب الرزق وليس أشد على ملكي المؤمن أن يريا في فمه شيئا من الطعام وهو يصلي اه‍ ان ( * ) فإن تعذر خروجها فلا تأخير فإن زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد الوضوء كمن تغير اجتهاده اه‍ ص ( 1 ) فإن خرجت حال الصلاة لم تجب عليه الإعادة وقيل تجب عليه الإعادة لان الدخول فيها ليس كفعلها ( 1 ) فإن خرجت بعد الصلاة فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا فإن قلت إن من أصولهم ان مسائل الخلاف إذا خرجت وفي الوقت بقية وجبت الإعادة فالجواب ان الحجة الاجماع ان لا إعادة ولو الوقت باق اه‍ زر ( 8 ) والخلالة بالضم ما يقع من التخلل اه‍ م ( 3 ) بالزاي أي يبقى ( 4 ) والأمير ح وفي الثمرات وقوى هذا القول لأنه لم يعرف من الصحابة إزالة ما يمنع من التمر أو اللحم اه‍ قيل ع وكذا يأتي الخلاف فيما تحت الأظفار اه‍ ن ( 5 ) بل فيه خلاف الإمام ى وص بالله انه لا يجب بل يستحب اه‍ ( 6 ) فلو خلق الله له وجهان فيما وجب غسلهما جميعا لعدم المخصص اه‍ تك وكذا في المسح وقرز ( 7 ) بكسر اللام اه‍ قاموس ( 8 ) يقال هو مستكمل عند المخالف فلا يكون في عبارة از إشارة إلى الخلاف كما ذكره الإمام عليلم اه‍ تي ( 9 ) يعني في حد الوجه اه‍ ( 10 ) وكذا عن المهدي أحمد بن الحسين عليلم وقد خالف أهل البيت في أربع مسائل منها ان الوجه ما واجه ومنها لا يصح الوضوء في الوقت المكروه ومنها في الغسل ان النوم يقوم مقام البول ومنها في صلاة العيد انها تصح للمنفرد من بعد الفجر اه‍ ( 11 ) وفي الشرح عند ط الصدغان من الوجه وقيل أحد قوليه وهما من الاذن إلى العين اه‍ ح خمس مائة وفي الشفا إلى أسفل الاذنين ( 12 ) والتحذيف ليس بسنة وإنما هو اعتاده الناس اه‍ ري ( 13 ) بفتح الزاي اه‍ ( 14 ) فيغسل المعتادة والباقي يمسح مع الرأس وقرز