وهو انه يغسل المقبل مع الوجه ويمسح الدبر مع الرأس * لنا انه صلى الله عليه وآله توضأ فمسح
اذنيه مع رأسه وقال الأذنان من الرأس وإذا وجب المسح ( فلا يجزى الغسل ( 1 ) لان الذي
أمرنا به المسح والغسل ليس مسحا فلو صار مغسولا بالثالثة لم يضر لان المسح قد حصل
بالأولى * وقال علي خليل لو غسله بنية المسح أجزأ وان لم ينو فاحتمالان وعن ن يجزئ ( 2 )
واختاره الإمام ى ( تنبيه ) لو توضأ بعد غسل الجنابة ( 3 ) هل يجب تجفيف الرأس من ماء
الغسل لئلا يمسح به وهو مستعمل ( 4 ) أو لا يجب أوجبه بعض المذاكرين المتأخرين وأشار
إليه في الزيادات ( قال مولانا عليلم ) الا أن إعادة المسلمين بخلافه ( 5 ) قال ولا قرب عندي انه
لا يجب لان الرأس إن كان مشعرا فالشعر صقيل لا يستقر في ظاهر أصوله من الماء الا يسيرا ( 6 )
دون ما يحمله الكف للمسح فيكون أغلب وإن كان أصلع فكذلك ( ثم ) ذكر ( عليلم الفرض
الثامن ) وهو ( غسل القدمين ) فإنه واجب عندنا وهو قول ح وش وقالت الإمامية أن الواجب
المسح * وقال ن أنه يجب الجمع بينهما ( 7 ) قال المسح بالكتاب والغسل بالسنة * وقال الحسن
أبو علي الجبائي أنه مخير ( 8 ) ويجب غسلهما ( مع الكعبين ( 9 ) والكعب عندنا هو العظم الناشز عند
ملتقي الساق والقدم وهو قول عامة الفقهاء وقال ك ومحمد والإمامية هو العظم الناشز على ظهر القدم
( تنبيه ) المجمع عليه ( 10 ) من الأعضاء ما حوته الوسطى والابهام من الوجه والى حد المرفقين من
شرح
( 1 ) والفرق بين الغسل والمسح ان الغسل هو امساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك ( 1 ) والمسح
هو دون ذلك وهو امساس العضو الماء حيث لا يسيل عنه اه لمع وب وقرز ( 1 ) قال عليلم ولا يعتبر في السيلان
أن يقطر فأما سيلانه عن محله فلا بد منه اه ان قرز ( 2 ) لأنه مسح وزيادة قلت خلاف المشروع اه ( 3 ) ونحوها
إذا كان لقربة لا للتبرد اه ( 4 ) ينظر لان المستعمل ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما وهنا لم ينفصل اه في
قرز ( 5 ) الأولى في التعليل المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يغتسل ليلا ونهارا ولم ينقل
انه كان يؤخر مسح رأسه إلى أن يجف ويقرب انه اجماع اه ح ولا يقال إنه يبقي في الرأس مما يحمله الكف
لأنه لا طريق إلى ذلك اه تك ( 6 ) بل للاجماع اه ( 7 ) قيل س مراد الناصر عليلم حيث قدم المسح أو غمس رجله
وأما لو دلكهما كفي الغسل عن المسح اه ( 8 ) لتعارض القرائتين وجهل السابق منهما ( 9 ) ويجب ان يغسل من
الساق ما لا يتم غسلهما الا به كاليدين اه تي وكذا سائر الأعضاء وقرز ( * ) فإن لم يكن لرجليه كعب ولا ليديه
مرافق اعتبر قدرهما من غيره وقرز وان تشققت رجله فجعل فيها شمعا أو شحما أو حناء وجب عليه إزالة عينه
فإن بقي لون الحناء لم يضر اه روضة نووي قرز ( 10 ) وفائدة هذا التنبيه انه إذا نسي لمعة من هذه الأعضاء زايدا
على الدرهم البغلي وجب قضاء الصلاة اه ن معناه في الوقت وبعده بخلاف المختلف فيه اه