أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل وذكر على خليل وأبو مضر وص
بالله أنه يبطل قال الإمام ى إذا نوى أبطال الوضوء قبل كماله أو بعده فلاصش وجهان المشهور
منهما أنه لا يبطل ( 1 ) قال وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة في الصورتين ( قال مولانا عليلم )
وهذا القول قوي عندي ( و ) الثاني ( التخيير ) ( 2 ) لا يدخل النية أيضا فإذا قلت لصلاة الظهر أو
العصر لم يتعين لأحدهما فلا يصح أي الفرضين ( 3 ) وكذا لو خير بين فرض ونفل وإن كان بعض
المتأخرين ذكر أنه يحتمل صحة النفل على جهة التبعية يعنى للفرض ( قال مولانا عليلم ) وهو
ضعيف جدا لكن هل يرتفع الحدث مع التخيير ( قال مولانا عليلم ) الجواب أنه يرتفع عند م
بالله ( 4 ) حيث التخيير بين عبادتين لا بين عبادة ومباح ( 5 ) ( و ) الفرض الرابع ( المضمضة ) وهي
جعل الماء في الفم ( والاستنشاق ( 6 ) وهو استصعاد الماء في المنخرين فإنهما من تمام غسل الوجه
وقال ن ( 7 ) وك وش انهما سنة وإذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون ( بالدلك ( 8 ) للفم ان
أمكن وللأنف اما بضم المنخرين من خارج وعركهما أو ادخال الأصابع وعركهما بها كما في الفم
شرح
أو عند الركوع الأول انه الثاني أو الثالث وكذلك في السجود فإنها تفسد ذكره في الشرح خلاف ص بالله ومثل ذلك
في الحج لا تفسده النية اه ن لفظا ( 1 ) المشهور عنهم البطلان اه ( 2 ) ( غالبا ) احتراز من التخيير ( 1 ) بين
الظهر والجمعة فإنه لا يضر عندم بالله وقرز بل لا يصح لأن النية شرعت للتمييز ولا تمييز هنا وللجزم ولا جزم
مع التخيير اه كب ( 1 ) وكذلك الحيض والجنابة وقرز ( * ) أي لا يصح معه النية لأن النية من شرطها الجزم اه ح اث
( 3 ) كلام بعض المتأخرين قوى وهو الفقيه ف إذا كان اللام محذوفا وهو قوله في الشرح فلا يصح أي الفرضين
فيصح النفل وأما على ما ذكره في بعض النسخ لم يصح لأي الفرضين فيضعف لعود نفى الصحة إلى الوضوء اه
( 4 ) لان نية رفع الحدث تكفى عندم بالله فيصلي ما شاء اه مع والقياس انه لا يرتفع به الحدث إذ لا نية مع التخيير
عندم بالله ( 5 ) لأنه لو قال نويت الوضوء صح عندم بالله فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء
إنما دخل فيما فعل له وحيث خير بين عبادة ومباح فالتخيير في النية فلم يصح ذكره في بعض حواشي
الزهور ( فائدة ) إذا أراد الانسان الوضوء في أول الوقت وكان في فيه حرارة أو في رأسه تحت عمامته يخشى من
وصول الماء فيه الضرر فإنه يجوز له ترك ذلك ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره كمن وجد من الماء ما يكفي
أعضاء التيمم فقط فإنه لا يجب عليه التأخير لكن إذا زال عذره في وقت الصلاة فقال الحقيني لا يجب عليه الإعادة
( 1 ) وقال الأمير ح تجب وقواه الفقيه ع اه حاشية على زر ( 1 ) الا المستقبلة الا ان يزول عذره قبل الخروج
من الصلاة أعاد وقرز ( 6 ) قلت وهما من الوجه فلا وجه لجعلهما فرضا مستقلا اه تي يقال إنما أفردهما لأجل
الخلاف اه ( 7 ) فلو تمضمض واستنشق وكان عنده سنة ثم تغير اجتهاده انهما واجبان فقد أجزأه الوضوء ذكره
الإمام المهدي عليلم اه ج معنى ( * ) والصادق والباقر وزيد بن علي ( 8 ) ولم يذكر عليلم وجوب الدلك في سائر
الأعضاء ولعله اكتفي بالدلك في المضمضة والاستنشاق بل يقال اكتفي فيها بذكر الغسل إذ هو اجراء الماء مع
الدلك كما يأتي اه املا مي ومعناه في ح بن بهران اه