تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
حال ذكره فلا إعادة ( وان قلت ) التسمية فهي كافية إذا كان ذلك القليل معتادا فإن لم يكن معتادا لم يجز الا بنيتها وكذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر لم يجز وقد ذكر في الكفاية انه يجزى منها بسم الله ( 1 ) أو الحمد لله ( 2 ) أو سبحان الله ( 3 ) ( قال مولانا عليلم ) فاما لو قال الله فقط فلم أقف فيه على نص قال وعندي انه يجزي ( 4 ) ( أو تقدمت بيسير ) فإنها تجزيه وتقدير اليسير مقدار تقريب الاناء ( 5 ) أو نحوه ( و ) الفرض الثالث ( مقارنة أوله ( 6 ) أي أول الوضوء ( بنيته ( 7 ) أي بنية الوضوء ( للصلاة ( 8 ) فلا يكفي نية رفع الحدث بل لابد لمن أراد الصلاة أن ينوى وضوئه للصلاة ( إما عموما ) نحو أن يقول لكل صلاة أو للصلاة أو لما شئت من الصلاة ( 9 ) أو نحو ذلك ( 10 ) ( فيصلى ما شاء ( 11 ) من فرض أو نفل ( أو خصوصا ) نحو أن يقول لصلاة الظهر ( 12 ) أو نحو ذلك ( فلا يتعداه ) ( 13 ) أي لا يتعدى ما خص فيصلي الظهر فقط وعند م بالله يصلى به ما شاء ( ولو رفع الحدث ( 14 )
شرح
( 1 ) لا الاستغفار فلا يجزى الا مع القصد وقرز ( * ) غير معتاد ( 3 ) مع القصد وفرز ( * ) غير معتاد ( 4 ) مع القصد وقرز ( 5 ) وقيل حده مقدار التوجهين وقرز ( 6 ) كغسل اليدين بعد إزالة النجاسة من الفرجين لان الفروض مترتبة على الشرط ( * ) ولو مسنونا ؟ وقرز( 7 ) ( النية ) هي القصد والإرادة الموجودان في قلب المكلف لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد والعلم اه‍ ن قرز ( * ) خلاف ح وز قر والأوزاعي اه‍ ن فلا تجب النية في الوضوء قياسا على غسل النجاسة اه‍ وستر العورة لأنه أصل تستباح به الصلاة فلم تفتقر إلى النية اه‍ ان ( 8 ) لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء شعار الايمان الصلاة لقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم أراد الصلاة إلى بيت المقدس فكأنه قال الوضوء شطر الصلاة وهي تفتقر إلى النية فكان مثلها لأنه عبادة والعبادة من حقها القربة والقربة لا تكون قربة الا بالنية اه‍ ان ( 9 ) قال السيد الهادي ان هذه لا تصح لأنه لم يشأ شيئا فإن كان قد شاء فذلك نية اه‍ رياض وقيل بل تصح لصحة التعبير بالماضي عن المستقبل اه‍ انهار كقوله تعالى وبرزوا لله جميعا ( 10 ) لاستباحة الصلاة اه‍ قرز ( 11 ) ولا يدخل الطواف اه‍ قرز ( 12 ) ( تنبية ) فلو قال نويت بصلاة ؟ ركعتين لا سوى لم يضر ذلك وأجزأه ذكره في الغيث وكذا الركعتين من الظهر ان يجزى اه‍ ح لي وقيل لا تصح لان تعليق النية في بعض الصلاة كلا تعليق اه‍ تي قرز ( * ) ولو نواه فرضا منكرا ففي الجوهرة عن الحقيني انه يصلى ما شاء قيل والصحيح انه لا يجزى الا لفرض واحد يختاره اه‍ والأولى ان هذه كالتخيير والتخيير بطل ؟ وقرز ( * ) ( مسألة ) من توضأ للعصر قبل أن يصلى الظهر فالأقرب صحته لكنه لا يصليه حتى يصلى الظهر بوضوء له ( 1 ) أو بعد دخول وقت العصر على قول من يسقط الترتيب ولا يقال إن صحة العصر ترتب على صحة الظهر فكذا وضوءه لان ذلك ينتقض بالوضوء لهما معا اه‍ ن ( 1 ) فلو عدم الماء تيمم للظهر وقت التيمم المعتاد وتورد في المسائل المعاياة متيمم وهو متوضي اه‍ ( 13 ) ولو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن يصلى ته الظهر وكذا العكس لان الفرض واحد اه‍ مع ( 14 ) ينظر لو قال كل صلاة فهل يصح ذلك أجاب المفتى انه يتعين البطلان لآخر صلاة وقيل لا يصح هذا الاستثناء إذ كل صلاة يصح فيها ذلك الاستثناء فهي مجهولة فلا تصح لعدم المخصص كما لو قال لنسائه أحدا كن طالق اه‍ مي قرز