الرّسالة « 1 » لهذا « 2 » الضّرب من الاحتياط والتّحرّز .
فأمّا الخبر الّذي رووه عن أمير المؤمنين عليه السّلام فمخالف لأصولهم لأنّه « 3 » تضمّن أنّه كان يستحلف من يخبره « 4 » فإذا حلف ؛ صدّقه ، وعندهم أنّ الاستحلاف غير واجب ، والتّصديق بعد الاستحلاف لا يجوز « 5 » لأنّ معنى التّصديق هو القطع على صدقه ، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه ، وإن حلف ، ثمّ قال : وحدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر ، وعندهم أنّ من يعمل على قوله لعدالته « 6 » لا يقطع على صدقه ، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه . وقد بيّنّا في الكتاب الشّافي - لمّا تعلّق صاحب الكتاب المغني « 7 » به - تأويله ، وقلنا : إنّه « 8 » غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السّلام سمع ما خبّره « 9 » به أبو بكر من النّبيّ صلى الله عليه وآله « 10 » كما سمعه أبو بكر ، فلهذا صدّقه .
فأمّا الكلام على أبي عليّ الجبّائيّ في العمل بقول الاثنين « 11 »
هامش
( 1 ) - ب : + و .
( 2 ) - الف : بهذا .
( 3 ) - ج : + لا .
( 4 ) - ب : تخبره .
( 5 ) - الف : - لا يجوز .
( 6 ) - الف : بعدالته .
( 7 ) - ج : المعنى .
( 8 ) - الف : - انه .
( 9 ) - ب وج : أخبر .
( 10 ) - ج : عليه السلام .
( 11 ) - ب وج : اثنين .