فيما أخبر به الواحد مضرّة دينيّة بهذا الوجه ، وليس كذلك المخبر عن سبع « 1 » في الطّريق ، لأنّا لا « 2 » نأمن من « 3 » أن يكون صادقا ، وإن لم يجب قيام دلالة على كون السّبع فيه ، فيجب علينا التّحرّز من المضرّة بالعدول عن سلوك الطّريق .
وبعد ؛ فهذه الطّريقة توجب « 4 » عليهم أن يكون الفاسق كالعدل ، والمؤمن كالكافر « 5 » وأن يكون المعتبر حصول الظّنّ ، من غير اعتبار الشّروط الّتي يوجبونها « 6 » في خبر الواحد ، ولا أحد يقول بذلك . على أنّ العقول مانعة من الإقدام على ما يجوّز المقدم « 7 » عليه أن يكون « 8 » مفسدة ، فلم صاروا بأن يوجبوا « 9 » العمل بخبر الواحد تحرّزا « 10 » بأولى ممن قال : إنّه لا يحسن الإقدام على ما أخبر « 11 » به مع تجويز كونه مفسدة .
وهذه الطّريقة - أيضا - توجب العمل على قول « 12 » مدّعى
هامش
( 1 ) - ب : مسبغ .
( 2 ) - الف وب : - لا .
( 3 ) - الف وب : - من .
( 4 ) - ج : يوجب .
( 5 ) - ج : والكافر .
( 6 ) - ب وج : توجبونها .
( 7 ) - ب : القدوم .
( 8 ) - ب وج : كونه ، بجاى « ان يكون » .
( 9 ) - ج : توجبوا .
( 10 ) - ب : تحررا .
( 11 ) - ب وج : خبر .
( 12 ) - ب وج : قبول .