الأسباب الّتي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد ينكشف عن باطل ، فيقال : إنّه أغمي « 1 » عليه ، أو لحقه السكتة « 2 » أو « 3 » ما أشبه ذلك ، والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل . ويلزم على هذه الطّريقة الفاسدة أن « 4 » يجوز أن لا يقع العلم بالتّواتر لفقد هذه الأسباب ، فكنّا نصدّق « 5 » من خبّرنا بأنّه لا يعلم شيئا بالأخبار بأن « 6 » لا تكون « 7 » الأسباب حاصلة . وأمّا « 8 » إلزام النّظّام أنّه لو أوجب خبر الواحد العلم في موضع ؛ لأوجبه « 9 » في كلّ موضع ، فكان النّبي صلى الله عليه وآله « 10 » يستغنى عن علم معجز ، والحاكم متى لم يعلم صدق المدّعى ضرورة ، أن يعلم أنّه كاذب ، فإنّ ذلك لا يلزمه ، لأنّ له أن يقول : من أين لكم أن كلّ خبر يجب عنده العلم ؟ بل لا بدّ « 11 » من وجوب ذلك عند أمثاله « 12 » . ثمّ العلم عند النّظّام لا يجب عند « 13 » مجرّد الخبر ، بل عنده وعند أسباب يذكرها ، وليس مثل ذلك
هامش
( 1 ) - ب : أعمى .
( 2 ) - ب وج : سكتة .
( 3 ) - ب وج : و .
( 4 ) - ج : انه .
( 5 ) - ج : تصدق .
( 6 ) - ج : مما .
( 7 ) - ب وج : يكون .
( 8 ) - الف وج : فاما .
( 9 ) - ب : لأوجب .
( 10 ) - ب وج : صلى الله عليه وآله .
( 11 ) - ب وج : فلا بد .
( 12 ) - ب : امتثاله ، ج : + لا يلزمه ، تا اينجا .
( 13 ) - ب وج : عن .