فأمّا أن يعتمد « 1 » في إثبات العبادة به ؛ فواضح البطلان ، لأنّ معتمد ذلك لا بدّ له من « 2 » أن يقيس سائر حوادث « 3 » الفروع في جواز استعمال الاجتهاد فيها على القبلة ، وذلك منه « 4 » قياس ، والكلام إنّما هو في إثبات القياس و « 5 » هل وردت العبادة به أم لا ؟ فكيف يستسلف صحّته ؟ ! .
ولمن نفي القياس أن يقول : الّذي يجب ، أن أثبت الحكم « 6 » في القبلة بالاجتهاد ، لورود النّصّ ، وأقف عنده ولا أتجاوزه « 7 » .
وهذا بمنزلة أن ترد العبادة بإيجاب صلاة ، فيقيس قائس « 8 » عليها .
وجوب أخرى ، فكما أنّه ممنوع من ذلك إلاّ أن يتعبّد بالقياس ، فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه ، ولما « 9 » يثبت « 10 » ورود العبادة بالقياس .
على أنّ الحكم عند الغيبة ثابت بالنّصّ في الجملة ، لأنّ المكلّف
هامش
( 1 ) - الف : يعتمدوا .
( 2 ) - ج : - من .
( 3 ) - الف : الحوادث . -
( 4 ) - ب : - منه .
( 5 ) - ج : - و .
( 6 ) - ج : حكم .
( 7 ) - الف : أتجاوز .
( 8 ) - الف : - قائس ، ج : قاسا .
( 9 ) - الف : لا .
( 10 ) - ب : + من .