على أنّه لا شيء من ذلك إلاّ والمرجع في تمييزه « 1 » إلى عادة « 2 » معروفة وطريقة معلومة ، إمّا على الجملة أو على التّفصيل ، وليس هو من القياس الّذي ينكر في الشّريعة بسبيل « 3 » فالجمع بين الأمرين باطل .
فأمّا تعلّقهم بخبر الخثعميّة ، وخبر قبلة « 4 » الصّائم ، والّذي ولد له غلام أسود ؛ فكلّ ذلك وأمثاله لا « 5 » نتعلّق به ، لأنّه أوّلا وارد « 6 » من طريق الآحاد ، وممّن يجوز أن يكون كاذبا ، وكلّ أصل قطع عليه ، وتعبّد فيه بالعلم اليقين ، دون الظّنّ ؛ فإنّ « 7 » الرّجوع في إثباته إلى أخبار الآحاد غير صحيح ، والقياس « 8 » عندهم أصل معلوم و « 9 » مقطوع على صحّته ، فكيف يثبت بمثل هذه الأخبار ؟ ! .
على أنّ تنبيهه « 10 » صلّى اللَّه عليه وآله على علّة الحكم لا يزيد في القوّة على أن ينصّ تصريحا عليها ، ولو نصّ عليها « 11 » ؛ لم يجب القياس
هامش
( 1 ) - الف وج : تميزه .
( 2 ) - ج : عادته .
( 3 ) - ب : سبيل ، ج : لسبيل .
( 4 ) - ب : - قبلة .
( 5 ) - الف : - لا .
( 6 ) - ب : أولى وأراد .
( 7 ) - ب : وان .
( 8 ) - ب : فالقياس .
( 9 ) - الف : - و .
( 10 ) - ج : تنبيه .
( 11 ) - ب : - نصّ عليها .