فأمّا تعلّقهم « 1 » بهذه الطّريقة على الوجه الثّاني « 2 » الّذي ذكروه ، واعتقدوا أنّهم قد « 3 » تحرّزوا « 4 » به من « 5 » المطاعن الّتي تدخل « 6 » عليهم في الوجه الأوّل ؛ فيجري في الضّعف مجرى الأوّل ، وذلك أنّه مبنى على أنّه « 7 » لا نصّ يدلّ بظاهره ولا دليله « 8 » على أحكام الحوادث ، فيجب لذلك « 9 » الرّجوع إلى القياس فيها ، ودون ما ظنّوه خرط القتاد ، لأنّا قد بيّنّا أنّ جميع ما اختلفت فيه الصّحابة من الأحكام له وجه في النّصوص ، وأنّ ما لا نقف « 10 » على وجهه « 11 » بعينه « 12 » يمكن أن يكون له وجه ، وأنّ القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن بما يستغنى عن إعادته .
على أنّ أكثر ما في هذا أن يكون « 13 » جميع الحوادث الّتي علمنا طلبهم فيها الأحكام من جهة الشّرع لا يدخل حكم العقل
هامش
( 1 ) - الف : ما تعلّقوا .
( 2 ) - الف : - الثاني .
( 3 ) - الف : - قد .
( 4 ) - ج : تحروا .
( 5 ) - ب : عن .
( 6 ) - ب : يدخل .
( 7 ) - ب : ان .
( 8 ) - الف وج : دليل .
( 9 ) - الف : كذلك .
( 10 ) - ب وج : تقف .
( 11 ) - الف : وجه .
( 12 ) - الف : - بعينه .
( 13 ) - ب : تكون .