يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ « 1 » أو « 2 » ما جرى مجراه ، لأنّ علم المخبر بكون الخبر صدقا داع إلى الإخبار ، وليس كذلك الكذب ، لأنَّ الكذب يحتاج إلى جامع عليه وداع إليه .
فأمَّا ما به يعلم فقد التّواطؤ « 3 » ؛ فإنَّ الجماعات الَّتي تروي الخبر ربما بلغت من الكثرة « 4 » إلى حدّ يستحيل عليها « 5 » معه التَّواطؤ « 6 » بالمراسلة أو المكاتبة وعلى كلِّ وجه ، لأنّا نعلم ضرورة أنَّ جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطئوا « 7 » مع « 8 » أهل الشّام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة « 9 » ومكاتبة . على أنَّ التَّواطؤ « 10 » فيمن يصحُّ ذلك فيه « 11 » من الجماعات مشافهة أو بالتّراسل والتَّكاتب لا بدَّ على مجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم واختبر أحوالهم ، و « 12 » العادة شاهدة « 13 » بثبوت هذا الحكم ، فغير ممكن دفعه . وأمّا
هامش
( 1 ) - الف : تواطي .
( 2 ) - الف : و .
( 3 ) - الف : التواطي .
( 4 ) - ج : الكثيرة .
( 5 ) - الف : عليها .
( 6 ) - الف : التواطي .
( 7 ) - الف : يتواطئوا .
( 8 ) - ب وج : جميع .
( 9 ) - الف : مراسلة .
( 10 ) - الف : التواطي .
( 11 ) - ب : فيه ذلك .
( 12 ) - ب : - و .
( 13 ) - الف : شاهة .