لا يجوز أن تجتمع « 1 » على افتعال ولا كتمان إلاّ لجامع « 2 » يجمعها « 3 » وسبب يؤلّف بين دواعيها « 4 » وأنَّها مع فقد الدَّواعي الجامعة « 5 » لا تجتمع « 6 » على افتعال ولا كتمان ، وقد بينّا في الكتاب الشّافي أنَّ الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوة وحسدا وبغضا وانحرافا فضيلة معيّنة « 7 » لمن حسدوه « 8 » وعادوه ، فلا يروونها ، ولا يذكرونها ، وإن لم يتواطئوا على ذلك ويتّفقوا « 9 » عليه مشافهة ولا مكاتبة ، ولا يجوز أن يفعلوا خبرا « 10 » مخصوصاً بصيغة معيّنة من غير تواطؤ « 11 » واتّفاق عليه ، ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة كما كفى في الكتمان ، وبيَّنّا من بسط هذه النُّكتة وتفريعها ما ليس هذا موضع ذكره ، فإنَّ الكتاب يطول باستقصائه ، وهو هنا مشروح .
فإن قيل : فما أنكرتم أن تكون « 12 » الجماعة إذا بلغت إلى
هامش
( 1 ) - ج : يجتمع .
( 2 ) - الف : بجامع .
( 3 ) - ج : يجمعهما .
( 4 ) - ج : دواعيهما .
( 5 ) - الف : - الجامعة .
( 6 ) - ج : يجتمع .
( 7 ) - ج : بعينه .
( 8 ) - ب : صدوه .
( 9 ) - ج : يتفقون .
( 10 ) - ب : خيرا .
( 11 ) - الف : تواطي ، ب : تواط .
( 12 ) - ج : يكون .