والعلم باستحالة ذلك وأنَّ حال الجماعة يخالف « 1 » حال الواحد ضروري ، ولهذا جاز أن يخبر أحد « 2 » من حضر « 3 » الجامع في يوم الجمعة كاذبا بأنَّ الإمام تنكَّس على أمّ رأسه من المنبر ، ولا يجوز أن يخبر بذلك جميع من حضر « 4 » الجامع وهم « 5 » كاذبون ، إلاّ لتواطؤ « 6 » أو ما جرى مجراه . وقد شبّه « 7 » امتناع ذلك من الجماعة باستحالة اجتماع الجماعات على نظم بيت من الشّعر « 8 » على صفة واحدة ، واجتماعهم على تصرّف مخصوص ، وأكل شيء معيَّن من غير سبب جامع . وشبّه - أيضا - بما نعلمه « 9 » من « 10 » استحالة أن يخبر أحدنا من غير علم عن أمور كثيرة ، فيكون الخبر بالاتّفاق صدقا ، و « 11 » من المعلوم جواز أن يخبر الجماعة الكثيرة بالصّدق من غير تواطؤ « 12 » وما جرى مجراه « 13 » . ولا يجوز مثل ذلك في الكذب ، لأنَّ الصّدق
هامش
( 1 ) - ج : تخالف .
( 2 ) - ج : أحدا .
( 3 ) - الف : حظر .
( 4 ) - الف : حظر .
( 5 ) - الف : هو .
( 6 ) - الف : لتواطي ، ب : التواطؤ .
( 7 ) - ج : شبهة .
( 8 ) - ب : الشهر .
( 9 ) - ب وج : فعله .
( 10 ) - ج : - من .
( 11 ) - ج : - و .
( 12 ) - الف : تواطي .
( 13 ) - ب وج : - وما جرى مجراه .