الّذي ذكرناه .
فأمّا تعلّقهم بأنّ الخطاء في الدّماء والفروج والأموال لا يكون إلاّ كبيرا « 1 » ؛ فواضح البطلان ، لأنّا نقول لهم : لم « 2 » زعمتم أنّ ذلك لا يكون إلاّ كبيرا « 3 » ؟ ! ولم إذا كان كبيرا « 4 » في بعض المواضع ومن بعض الفاعلين ؛ وجب أن يكون كذلك في كلّ حال ، ومن كلّ « 5 » أحد ؟ ! أو لا ترون أنّه قد يشترك فاعلان في إراقة دم غير مستحقّ ، ويكون فعل أحدهما كفرا والآخر غير كفر ، وإذا جاز ذلك ؛ لم « 6 » يمتنع أن يشترك فاعلان - أيضا - « 7 » في إراقة دم يكون من « 8 » أحدهما كبيرا « 9 » ولا يكون من أحدهما كذلك .
ثمّ يسألون عمّا اختلفت فيه الصّحابة ، وكان الحقّ فيه في أحد الأقوال ، مثل اختلافهم في مانع الزكاة وهل يستحقّ « 10 » القتال ؟ ، واختلافهم في الإمام « 11 » يوم السّقيفة ، ويقال لهم : يجب أن يكون خطأهم كبيرا ، لأنّهم مخالفون للنّصوص ، وما الحقّ فيه في واحد :
هامش
( 1 ) - الف وج : كثيرا .
( 2 ) - ج : بل ، بجاى لم .
( 3 ) - الف وج : كثيرا .
( 4 ) - الف : كثيرا .
( 5 ) - ج : - كل .
( 6 ) - ب : فلا .
( 7 ) - ب : - أيضا .
( 8 ) - ب : - من .
( 9 ) - ج : كثيرا .
( 10 ) - الف وج : يستحقون .
( 11 ) - ب وج : الإمامة .