إليك » وهذا يوجب أن يكون الأمر فيما لا يجده « 1 » في الكتاب والسّنّة موقوفا على ما يكتب إليه لا على « 2 » اجتهاده .
فإن قالوا : الدّليل على صحّة « 3 » روايته تلقّى الأمّة له عصرا بعد عصر بالقبول . ولأنّ الصّحابة إذا ثبت أنّهم عملوا بالقياس والاجتهاد ولا بدّ في ذلك من نصّ ، ولا نصّ يدلّ ظاهره على ذلك إلاّ خبر معاذ وما خبر معاذ أقوى منه ؛ فيجب من ذلك صحّة الخبر .
قلنا : أمّا « 4 » تلقّي الأمّة له بالقبول ؛ فغير معلوم ، وقد بيّنّا أنّ قبول الأمّة لأمثال هذه الأخبار كقبولهم « 5 » لمسّ الذّكر و « 6 » ما جرى مجراه ممّا لا يقطع به « 7 » ولا يعلم صحّته . فأمّا ادّعاؤهم « 8 » ثبوت عملهم « 9 » بالقياس ، وأنّه يجب أن يكون لهذا « 10 » الخبر ، لأنّه « 11 » لا نصّ غيره ؛ فبناء على ما لم يثبت ولا « 12 » يثبت « 13 » . وقد بيّنّا بطلان ما ظنّوه
هامش
( 1 ) - ب وج : يجدوه .
( 2 ) - الف : إلى .
( 3 ) - الف : حجية .
( 4 ) - ب : - اما ، ج : + ان .
( 5 ) - ج : كقولهم .
( 6 ) - الف : - و .
( 7 ) - ج : فيه .
( 8 ) - الف : ادعاء
( 9 ) - ج : علمهم .
( 10 ) - ب وج : بهذا .
( 11 ) - الف : - لأنه .
( 12 ) - ب : - لا .
( 13 ) - الف : - ولا يثبت .