وثانيها أن يعلم أنّهم لم يجمعهم على الكذب جامع ، كالتّواطي « 1 » أو ما جرى مجراه .
وثالثها أن يعلم أنّ اللّبس والشّبهة فيما أخبروا « 2 » عنه زائلان .
هذا إذا كانت الجماعة تخبر « 3 » عن المخبر « 4 » بلا واسطة ، وإن كانت هناك واسطة ؛ وجب اعتبار هذه الشّروط الّتي ذكرناها في جميع الوسائط الّتي بينهم وبين المخبر عنه .
وتأثير هذه الشّروط الّتي ذكرناها في العلم بصحّة الخبر واضح :
أمّا الشّرط الأوّل فمن حيث كنّا متى لم نعلم أنّ الجماعة قد بلغت « 5 » من الكثرة إلى الحدّ الّذي لا يجوز معه اتّفاق الكذب منها عن المخبر الواحد ، لم نأمن « 6 » أن يكون كذّبت « 7 » اتّفاقا ، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين .
وأمّا الشّرط الثّاني فإنّا متى لم نعلم « 8 » أنّ التّواطؤ « 9 » و « 10 » ما
هامش
( 1 ) - ج : كالتواتر .
( 2 ) - ب وج : خبروا :
( 3 ) - ج : يخبر .
( 4 ) - الف : الخبر .
( 5 ) - ج : بغلت .
( 6 ) - ب : تأمر .
( 7 ) - الف : - كذبت .
( 8 ) - الف : - نعلم .
( 9 ) - الف : التواطي .
( 10 ) - ب : أو .