أنّه قاله « 1 » قياسا ، ولو علموا « 2 » بذلك ؛ لأنكروه « 3 » غير أنّهم لم يعلموا ، فأحسنوا الظّنّ بالقائل ، وظنّوا أنّه لم يقل إلاّ عن نصّ ، أو طريق مخالف للقياس . وليس يجب أن يكون وجه قول كلّ واحد منهم على التّفصيل « 4 » معلوما للجماعة ، ومتى ادّعوا ذلك ، طالبناهم بالدّليل على صحّته ، فإنّهم لا يجدونه .
وأنّهم متى قالوا في هذه الأخبار الّتي رويناها في إنكارهم القياس : إنّها أخبار آحاد « 5 » لا توجب علما « 6 » . قلنا : ولا أخباركم في إثبات القياس توجب علما على ما تقدّم بيانه ، ومعارضة ما « 7 » ليس بمعلوم « 8 » بما ليس بمعلوم صحيحة « 9 » . ولهذه الأخبار الّتي رويناها ظواهر في نفي القياس ، وتصريح بذمّه ، وليس للأخبار الّتي رووها ظاهر « 10 » في إثبات القياس ، ولا تصريح بأنّهم استعملوه .
ويمكن في الطّعن على طريقتهم هذه الّتي تكلّمنا عليها وجه
هامش
( 1 ) - ب : قال .
( 2 ) - الف : عملوا .
( 3 ) - الف : أنكروه .
( 4 ) - ب : التفضيل .
( 5 ) - ج : الآحاد .
( 6 ) - الف : + ولا عملا .
( 7 ) - ب : معارضته بما .
( 8 ) - ج : معلوم .
( 9 ) - ب : صحته .
( 10 ) - ج : - في نفى ، تا اينجا .