إنكار ما أوجبه اللّه تعالى أو « 1 » قبح « 2 » فيه ، ولا يقتضى أن يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم لإنكار الحقّ ، ولو كان ذلك غرضهم ؛ لوجب أن يصرّحوا بذمّ « 3 » العدول عن الكتاب والسّنّة ، والإعراض عن تأمّلهما « 4 » والتّشاغل بغيرهما ، من غير أن يطلقوا إنكار القياس « 5 » والرّأي اللّذين هما عندكم أصلان من أصول الدّين ، تاليان « 6 » للكتاب والسّنّة والإجماع .
على أنّه يمكن أن يقال لهم - مع تسليم ارتفاع « 7 » النّكير - :
لم أنكرتم أن يكون بعض الصّحابة الّذين حكيتم عنهم الاختلاف في مسألة الحرام وغيرها - وهو من كان قوله منهم « 8 » أبعد من « 9 » أن يتناوله شيء « 10 » من ظواهر الكتاب والسّنّة - استعمل القياس ، وأن يكون الباقون رجعوا في مذاهبهم إلى النّصوص وأدلّتها ، غير أنّ من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه قوله ، ولا علمت الجماعة « 11 »
هامش
( 1 ) - ب : - أو .
( 2 ) - ب : قبيح ، ج : فسخ .
( 3 ) - ب وج : - بذم .
( 4 ) - ب : تأملها .
( 5 ) - ج : القياد .
( 6 ) - الف : تابعان .
( 7 ) - ب : - ارتفاع .
( 8 ) - ب : - منهم .
( 9 ) - ج : - من .
( 10 ) - ج : لشيء .
( 11 ) - ج : الحاجة .