اللَّه العادة بفعل العلم الضّروريّ به ، وإن كان ممّا لا يجوز أن يدعو العقلاء داع إلى اعتقاد نفيه ، ولا « 1 » يعترض شبهة في مثله ، كالخبر « 2 » عن البلدان « 3 » ؛ جاز أن يكون العلم به ضروريّا وواقعا عند الخبر بالعادة .
وليس لهم أن يقولوا : فأجيزوا « 4 » أن يكون في العقلاء المخالطين لنا السّامعين للأخبار من سبق إلى اعتقاد منع بالعادة من فعل العلم الضّروريّ له ، وهذا يوجب أن يجوّزوا « 5 » صدق من أخبركم « 6 » بأنّه لا يعرف بعض « 7 » البلدان الكبار والحوادث العظام مع سماعه « 8 » الأخبار وكمال عقله .
وذلك أنّا نعلم ضرورة « 9 » أنّه لا داعي يدعو العقلاء إلى السّبق إلى اعتقاد نفي بلد من البلدان ، أو حادثة عظيمة من الحوادث ، ولا « 10 » شبهة تدخل في مثل ذلك ، ففارق هذا الباب أخبار المعجزات والنّصّ .
هامش
( 1 ) - ج : - لا .
( 2 ) - ج : كالمخبر .
( 3 ) - الف : البلدان .
( 4 ) - ب : فأخبروا ، ج : وأجيزوا .
( 5 ) - ظ : تجوزوا ، لكن النسخ كلها « يجوزوا » .
( 6 ) - ب وج : خبركم .
( 7 ) - ج : بنص .
( 8 ) - ج : سماعة .
( 9 ) - ج : بالضرورة .
( 10 ) - ج : والا .