فمن أين لهم استمرار هذا الحكم في كلّ عصر ؟ ! وقد ألزمناهم - إذا كانوا مستدلّين بالآية - أن يراد بلفظة « 1 » « المؤمنين » « 2 » - إذا حملت على العموم - كلّ مؤمن إلى أن تقوم « 3 » السّاعة على الإجماع ، ومتى خصوا بذلك « 4 » أهل كلّ عصر ؛ كانوا تاركين للظّاهر ، و « 5 » غير منفصلين ممّن حمل ذلك على بعض مؤمني كل عصر . وكذلك الكلام عليهم إذا استدلّوا بالخبر . فوضح ما قلناه .
.
فصل في أنّ « 6 » انقراض العصر غير معتبر « 7 » في الإجماع
اعلم أنّ علّة كون الإجماع فيه الحجّة - على ما ذهبنا « 8 » - يبطل اعتبار انقراض العصر ، ولمن ذهب من مخالفينا إلى أنّ للإجماع « 9 » تأثيرا « 10 » أن يقول : الدّلالة قد دلّت على أنّه إنّما كان حجّة لكونه إجماعا ، وهو قبل انقراض العصر بهذه الصّفة ، فلا معنى لاعتبار غيرها .
هامش
( 1 ) - الف : بلفظ .
( 2 ) - الف : مؤمنين .
( 3 ) - ج : يقوم .
( 4 ) - الف : - بذلك .
( 5 ) - ج : - و .
( 6 ) - ب : - ان .
( 7 ) - ج : المعتبر .
( 8 ) - ب وج : مذاهبنا .
( 9 ) - ب : للاجتماع .
( 10 ) - الف وج : تأثير .
.