مدلول عليه ، وأنّ من جهله غير معذور ، فمن سوّغ لمخالفه « 1 » أن يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطئ عندنا . فبطل ما ادّعاه من إجماع المختلفين على جواز القول بكلّ واحد من القولين ، وبطلت الشّبهة الّتي هي أمّ شبههم . وأمّا « 2 » من منع من وقوع إجماع بعد اختلاف ، فإنّه متى طولب بدلالة على ما ادّعاه « 3 » لم يجدها ، وإنّما هو تحكّم « 4 » محض . وقد أبطل هذا القول بأن ذكرت مسائل كثيرة في الشّريعة وقع « 5 » فيها خلاف ، ثمّ « 6 » اجتمعوا على قول واحد فيها .
.
فصل في أنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنّه لا يجوز إحداث قول آخر
اعلم أنّ أكثر النّاس على أنّه لا يجوز إحداث قول « 7 » زائد ،
هامش
( 1 ) - الف : المخالفة .
( 2 ) - الف : فاما .
( 3 ) - ب : مدعاه .
( 4 ) - ب : بحكم .
( 5 ) - الف : - وقع .
( 6 ) - ب : - خلاف ثم .
( 7 ) - ج : + اخر .