يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون « 1 » إمام الزّمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا ، أو يعلم أنّه ليس بأحدهما قطعا ويقينا : والقسم الأوّل يقتضى أن يكون قول الجماعة - وإن كثرت - هو الخطأ ، وقول الواحد والاثنين - لأجل اشتماله « 2 » على قول الإمام - هو الحقّ والحجّة « 3 » . فأمّا القسم الثّاني فإنّا لا نعتدّ فيه بقول الواحد والاثنين ، لعلمنا بخروج قول الإمام عن قولهما ، وأنّ قوله في أقوال تلك الجماعة ، بل نقطع « 4 » على أنّ إجماع تلك الجماعة « 5 » - وإن لم تكن « 6 » جميع الأمّة - هو الحقّ والحجّة « 7 » لكون الإمام فيه ، وخروجه عن قول من شذَّ عنها ، وخالفها .
ومن تأمّل كلامنا في هذا الفصل ، وما حقّقناه وفصّلناه « 8 » من « 9 » سبب كون « 10 » الإجماع حجّة و « 11 » علّته « 12 » ؛ علم استغناءنا « 13 » عن الكلام
هامش
( 1 ) - ج : - يكون .
( 2 ) - ج : احتماله .
( 3 ) - ب وج : - والحجّة .
( 4 ) - ب : يقطع .
( 5 ) - ج : - بل نقطع ، تا اينجا .
( 6 ) - الف وج : يكن .
( 7 ) - ب وج : فالحجّة .
( 8 ) - ب : فصلنا .
( 9 ) - ب : + كون .
( 10 ) - ب : - كون .
( 11 ) - الف : - و .
( 12 ) - الف : عليه .
( 13 ) - ب : استغنا .