ادّعوه « 1 » دليل الاختصاص بالأمر ، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة ، والصّحيح نفي الاختصاص وثبوت الاشتراك
.
فصل فيما به صار الأمر أمرا « 2 »
اختلف النّاس في ذلك « 3 » ، فذهب قوم « 4 » إلى أنّ الأمر إنّما كان أمرا « 5 » بجنسه « 6 » ونفسه . وقال آخرون « 7 » إنّما كان كذلك بصورته « 8 » وصيغته « 9 » . وقال آخرون « 10 » إنّما كان كذلك « 11 » لأن الآمر أراد كونه أمرا ، وأجروه في هذه القضيّة مجرى الخبر . وقال آخرون « 12 » إنّما كان الأمر أمرا ، لأنّ الآمر أراد الفعل المأمور به ، وهو الصّحيح .
والّذي يدلّ عليه أنّ الأمر إذا ثبت أنّه « 13 » قد يكون من جنس « 14 » ما ليس بأمر ، وأنّ الأمر بعينه يجوز أن يقع « 15 » غير أمر ، فلا بدّ والحال هذه من أمر يقتضى كونه أمرا . وإذا بيّنّا أنّه لا مقتضى لذلك سوى
هامش
( 1 ) - ج : أعده .
( 2 ) - ب : + وما وضع لتقييد .
( 3 ) - ج : + اما وضع لتقييد .
( 4 ) - ج : - فذهب قوم .
( 5 ) - الف : - أمرا .
( 6 ) - ب وج : لجنسه .
( 7 ) - ج : - وقال آخرون ، + فذهب .
( 8 ) - ج : لصورته .
( 9 ) - ب : - وقال ، تا اينجا .
( 10 ) - ج : الآخرون .
( 11 ) - ب وج : أمرا بجاى كذلك ، والف ( نسخه بدل ) .
( 12 ) - ج : الآخرون .
( 13 ) - ب : + يكون .
( 14 ) - ب وج : جنسه .
( 15 ) - ب : تقع .