والجواب عن الثّالث أنّ الشّاعر تجوّز « 1 » ، واستعمل لفظة يطع « 2 » في موضع يجب ، وهذه عادة الشّعراء .
وأيضا « 3 » فيمكن « 4 » ان يكون إنّما تمنّى في عدوّه أن يقتله « 5 » بعض البشر ، - فقد يسمّى القتل موتا ، والموت قتلا ، للتّقارب بينهما - فلم يطعه « 6 » ذلك القاتل ، ولم يبلغه أمنيّته . والشّبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة « 7 »
.
فصل في صيغة الأمر
اختلف النّاس في صيغة الأمر ، فذهب الفقهاء كلّهم « 8 » وأكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به ، متى استعملت في غيره كانت مجازا ، وهي قول القائل لمن « 9 » دونه في الرّتبة افعل . وذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر وبين « 10 » الإباحة ، وهي حقيقة فيهما ، و « 11 » مع الإطلاق لا يفهم أحدهما ، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل ، و « 12 » هو الصّحيح .
هامش
( 1 ) - ج : يجوز .
( 2 ) - الف : يطاع .
( 3 ) - الف : ايظ .
( 4 ) - الف : فممكن .
( 5 ) - ج : يقبله .
( 6 ) - ج : يطعمه .
( 7 ) - ج : + جدا .
( 8 ) - ب : - كلهم .
( 9 ) - ج : + هو .
( 10 ) - ب : - بين .
( 11 ) - الف : - و .
( 12 ) - ج : - و .