أن عادت إلى « 1 » خمس ، وهذا نسخ « 2 » قبل وقت الفعل .
ورابعها أنّ النّسخ إنّما يتأتّى فيما لم يفعل ، وما فعل كيف ينسخ .
وخامسها أنّه « 3 » إذا جاز منع المكلّف ممّا أمر به بالإحرام « 4 » فكذلك يجوز بالنّهي ، وإلاّ فما الفرق بين الأمرين « 5 » .
وسادسها أنّ السّيّد منّا قد يأمر عبده بالتّجارة وغيرها بشرط أن لا ينهاه .
وسابعها أنّ الطّهارة إنّما تجب لوجوب الصّلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلّف بالموت عن الصّلاة ، وإن كان قد توضّأ ، فأيّ فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنّهي ؟ .
وثامنها ما روى من قوله عليه السّلام في وصف مكّة :
« أحلّت لي ساعة من نهار » ثمّ لم يقع منه عليه السّلام قتال في ساعة ولا ساعات .
والجواب عمّا تعلّقوا به أوّلا أنّ ظاهر الآية يقتضى محوا وإثباتا على الحقيقة ، وذلك لا يليق بالنّسخ ، وإن استعمل فيه على
هامش
( 1 ) - الف : - إلى .
( 2 ) - ج : النسخ .
( 3 ) - ب وج : - انه .
( 4 ) - لعل الأصل « بالاخترام » .
( 5 ) - الف : الأمر .