الأمر بها ، ولم يرد نهى عنها ، وإن ورد النّهى عنها « 1 » دلّ على « 2 » تغيّر حالها ، واختصاصها بوجه يقبح عليه ؟ فإذا أمر بالصّلاة ، اعتقد وجوبها عليه متى لم ينه عنها ، فإذا ورد النّهى اعتقد قبحها ويكون الغرض في هذا التّكليف مصلحة المكلّف ، كأنّا قدّرنا أنّه تعالى علم « 3 » أنّه إن « 4 » كلّفه على هذا الوجه ، كان مصلحة له « 5 » في واجب عليه يفعله « 6 » أو قبيح يتجنّبه « 7 » .
والجواب أنّ هذه الصّلاة المأمور بها عند زوال الشّمس لا يخلو من أن يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدّين أو مفسدة : فإن كانت مصلحة « 8 » فبورود النّهى لا يتغيّر حالها ، ويجب قبح النّهى المتناول لها ، وإن كانت مفسدة في نفسها ، فبتناول « 9 » الأمر أو باستمراره لا يتغيّر حالها ، فيجب قبحها ، وقبح الأمر المتناول لها .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : لهذه الصّلاة في هذا الوقت المخصوص وجهان « 10 » تقع « 11 » على كلّ « 12 » واحد منهما ، فتكون « 13 » - متى وقعت على
هامش
( 1 ) - الف : - وان ورد النهي عنها ، ب : - عنها .
( 2 ) - ب وج : - على .
( 3 ) - ج : اعلم .
( 4 ) - ب : - ان .
( 5 ) - ب : - له .
( 6 ) - الف : بفعله .
( 7 ) - الف : بتجنبه .
( 8 ) - الف : - في الدين ، تا اينجا .
( 9 ) - ب وج : فيتناول .
( 10 ) - ب : وجهات .
( 11 ) - الف وج : يقع .
( 12 ) - ب وج : - كل .
( 13 ) - ج : فيكون .