مخصوصة « 1 » » ، ولم يشترط « 2 » له شيئا « 3 » زائدا على الشّرائط الشّرعيّة المعقولة ، علمنا أنّ الصّلاة على هذه الشّروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة ، فيقبح للنّهي عنها . وهذه غاية ما بلغ النّهاية « 4 » مع « 5 » كثرة تكرار « 6 » الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة .
وقد تعلّق من خالفنا « 7 » في هذه المسألة بأشياء :
أوّلها قوله تعالى :
« يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ »
ويدخل في هذا الظّاهر موضع « 8 » الخلاف .
وثانيها أمره « 9 » تعالى « 10 » إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، ثمّ « 11 » نسخه عنه قبل وقت الفعل ، وفداه بذبح .
وثالثها ما روى في ليلة المعراج من أنّ اللَّه تعالى أوجب في اليوم واللّيلة خمسين صلاة ، ثمّ راجع النّبيّ عليه السّلام إلى
هامش
( 1 ) - ج : مخصوص .
( 2 ) - الف : يشرط .
( 3 ) - ب : سببا .
( 4 ) - ج : إليها ، بجاى النهاية .
( 5 ) - ج : - مع .
( 6 ) - ج : تكرر .
( 7 ) - ب وج : خالف .
( 8 ) - ج : مع ، بجاى موضع .
( 9 ) - الف : - امره .
( 10 ) - ج : + إلى .
( 11 ) - ب وج : - ثم .