من الذّبح ، ولا يمتنع - أيضا - أن يكون « 1 » عن مقدّمات الذّبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها ، فإنّ الفدية لا يجب « 2 » أن تكون « 3 » من جنس المفديّ ، لأنّ حلق « 4 » الرّأس « 5 » قد « 6 » يفدى بدم ما يذبح « 7 » .
وقد قيل - أيضا - « 8 » : « إنّه عليه السّلام فرّى أوداج ابنه ، لكنّه كلّما « 9 » فرّى جزءا ، عاد في الحال ملتحما » فقد فعل ما أمر به من الذّبح ، وإن لم تبطل « 10 » الحياة .
والجواب عمّا تعلّقوا به ثالثا أنّ خبر المعراج خبر واحد ، وبمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة . وفيه مع ذلك من الشّبه « 11 » والأباطيل ما يدلّ على فساده ، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلّف أنّه مأمور به وتضمّنه أنّ المصالح الدينيّة تتعلّق « 12 » بمشورة الخلق وإيثارهم .
هامش
( 1 ) - ج : + أيضا .
( 2 ) - ب : تجب .
( 3 ) - ج : يكون .
( 4 ) - ج : حق .
( 5 ) - الف : الرّأي .
( 6 ) - ج : فقد .
( 7 ) - ب : بصوم أو ذبح ، بجاى « بدم ما يذبح » .
( 8 ) - الف : - أيضا .
( 9 ) - الف : كلها .
( 10 ) - الف : يبطل .
( 11 ) - ب وج : التشبيه .
( 12 ) - ج : يتعلق .