كالآخر في التّخصيص ، لأنّه لا فرق بين أن يقول : « في سائمة الغنم الزكاة » ، وبين أن يقول : « فيها إذا كانت سائمة الزكاة » .
ومنها ما روى عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله عند نزول « 1 » قوله تعالى :
« اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ »
أنّه قال : « لأزيدنّ على السّبعين » ، فلو لم يعلم « 2 » صلى الله عليه وآله « 3 » من جهة دليل الخطاب أنّ « 4 » ما فوق السّبعين بخلافها ، لم يقل ذلك .
ومنها ما « 5 » روى عن عمر بن الخطّاب « 6 » : أنّ « 7 » يعلى « 8 » بن منبّه « 9 » ( الف : منية ) سأله ، فقال له : « ما بالنا نقصّر ، وقد أمنّا » فقال له : « عجبت ممّا عجبت منه ، فسألت عنه « 10 » رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله « 11 » فقال : صدقة تصدّق « 12 » اللَّه بها عليكم ، فاقبلوا صدقته » فتعجّبهما من ذلك يدلّ على أنّهما فهما من تعلّق القصر بالخوف أنّ حال الأمن بخلافه .
ومنها ما روى أنّ الصّحابة كلّهم قالوا : « الماء من الماء منسوخ »
هامش
( 1 ) - الف : - نزول .
( 2 ) - ب : + اللَّه .
( 3 ) - ب : صلى الله عليه وآله ، ج : عليه السلام .
( 4 ) - ج : ا ( بلا نون ) .
( 5 ) - ب وج : تعلقهم بما .
( 6 ) - ج : خطاب .
( 7 ) - ب : انه .
( 8 ) - ب : - يعلى ، ج : لعلى .
( 9 ) - ب : منبه ، ج : منية بتشديد الياء .
( 10 ) - الف : - عنه .
( 11 ) - ج : ع .
( 12 ) - ب : يصدقه .