أولى ، لم يجز أن « 1 » يتبعه ويلحقه بأن يقول : « لا تقل لهما أفّ « 2 » واضربهما واشتمهما ، » لأنّه نقض « 3 » لما تقدّم ، فبان أنّ قوله - عليه السّلام - : « في سائمة الغنم الزكاة « 4 » » ليس بتناوله للمعلوفة « 5 » أولى .
والّذي يدلّ على أنّ اللّفظ لا يدلّ على ما لا يتناوله ولا يكون بالتّناول « 6 » أولى أنّه لو دلّ على ذلك لم ينحصر مدلوله ، لأنّ ما لا « 7 » يتناوله اللّفظ لا يتناهى ، وليس بعضه بأن يدلّ عليه اللّفظ « 8 » مع عدم « 9 » التّناول بأولى من بعض .
وممّا يدلّ - أيضا - على ما ذكرناه حسن استفهام القائل :
« ضربت طوال غلماني ولقيت أشراف جيراني » فيقال : « أ « 10 » ضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم ؟ ، ولقيت العامّة من جيرانك أو لم تلقهم ؟ » ، فلو كان تعليق الحكم بالصّفة يقتضى وضعه نفي الحكم عمّا « 11 » ليس له تلك الصّفة كاقتضائه ثبوته « 12 » لما له تلك الصّفة ،
هامش
( 1 ) - الف : بان .
( 2 ) - الف : - أف .
( 3 ) - ج : تقتضي ، بجاى نقض .
( 4 ) - ج : زكاة .
( 5 ) - ب : تناوله للمعلومة .
( 6 ) - الف : ما يتناول .
( 7 ) - ج : - لا .
( 8 ) - ب : - لم ينحصر ، تا اينجا .
( 9 ) - ج : - عدم .
( 10 ) - الف : له ، بجاى
أ ( 11 ) - ج : مما .
( 12 ) - ب : بثبوته .