به غير « 1 » مذكور ، ولا يمكن ادّعاء العموم فيه ، فهو « 2 » كالمجمل الّذي لا ظاهر له .
وليس يمتنع « 3 » التّعلّق بهذه الآية ، لا سيّما على مذهب من يقول في كلّ شيء يحتمل « 4 » لأشياء « 5 » مختلفة : أنّ اللّفظ إذا أطلق ، ولم يبيّن المتكلّم به « 6 » أنّه « 7 » قصد وجها بعينه ، حمل على العموم ، ولهذا يقولون في الأمر - إذا عري من ذكر وقت أو مكان - :
أنّه عامّ في الأوقات والأماكن ، فما المانع من أنّ الاستواء إذا لم يتخصّص « 8 » وجب حمله على كلّ الصّفات .
على أنّا كما علمنا من عادة الصّحابة والتّابعين وعرفهم أن يحملوا ألفاظ « 9 » العموم على الاستغراق إلاّ أن يقوم دليل ، كذلك « 10 » علمنا « 11 » منهم أن يحملوا الألفاظ المطلقة « 12 » المحتملة على كلّ ما تصلح « 13 » له إلاّ أن يمنع دليل .
هامش
( 1 ) - ب : - غير .
( 2 ) - ب وج : وهو .
( 3 ) - ج : يمنع .
( 4 ) - ب وج : محتمل .
( 5 ) - ب : الأشياء .
( 6 ) - ج : فيه .
( 7 ) - ب : إذا ، بجاى انه .
( 8 ) - الف : يخصص .
( 9 ) - الف : الفاض .
( 10 ) - الف : لذلك .
( 11 ) - ب : اعتدنا ، ج : اعتمدنا
، ( 12 ) - ب : - المطلقة .
( 13 ) - ب وج : يصلح .
.