عليه وآله « 1 » يفعل صلاة عقيب إقامة ، علمنا أنّ الصّلاة واجبة ، لأنّ الإقامة علامة الوجوب . وإذا أمر عليه السّلام بالقتل في دين بعد الاستتابة ، علم أنّ المقتول « 2 » مرتدّ « 3 » لأنّ هذه أمارته ، وإذا رأيناه عليه السّلام تاركا « 4 » للصّلاة على ميّت لأجل دين ، علمناه كافرا .
فأمّا مثال المجمل من الأفعال ، فهو ما لا أمارة عليه ، ومثاله أن يفعل عليه السّلام صلاة ينفرد بها ، فيجوز أن تكون « 5 » واجبة ، ويجوز أن تكون « 6 » نفلا ، فقد بان ما قصدناه « 7 » .
.
فصل في وقوع البيان بالأفعال
اعلم أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأفعال « 8 » يقع بها البيان « 9 » في « 10 » المجمل ، كما يقع بالقول . وقد رجعوا إلى أفعاله - عليه السّلام - في البيان ، كما رجعوا إلى أقواله . ومن قال أخيرا
هامش
( 1 ) - ج : عليه السّلام .
( 2 ) - ج : المعقول .
( 3 ) - الف : مرتدا .
( 4 ) - الف : تارك .
( 5 ) - ب وج : يكون .
( 6 ) - ج : يكون .
( 7 ) - الف : قصدنا .
( 8 ) - ب : العلم ، ج : النفل .
( 9 ) - ب وج : به بيان .
( 10 ) - ب وج : في .