حمل هذا اللّفظ على أنّ المراد به اضرب الرّجال الّذين « 1 » السّودان بعضهم ، وجعل لفظ « 2 » الرّجال عامّا ، فذلك جار مجرى أن يحمل قوله تعالى :
« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ »
على أنّ المراد به إلاّ أن « 3 » يعفو « 4 » بعضهنّ في أنّه عدول عن الظّاهر ، وإن كان في الصّفة أقبح وأفحش فأمّا الاستثناء ، فتعليقه « 5 » ببعض ما تناوله العموم الصّحيح « 6 » أنّه « 7 » جائز لا يقتضى تخصيص العموم ، والقضاء بأنّه ما أريد به إلاّ الجنس « 8 » الّذي تناول الاستثناء بعضه ، لأنّ القائل إذا قال :
« اضرب الرّجال إلاّ فلانا الأسود » فلفظ الرّجال عامّ في البيضان « 9 » والسّودان ، وإن كان الاستثناء خاصّا ، وإنّما « 10 » الإشكال هو « 11 » في الشّرط والصّفة ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك « 12 » وبسطناه .
هامش
( 1 ) - الف : - الذين .
( 2 ) - ج : لفظة .
( 3 ) - ب : - ان .
( 4 ) - ب : يعفوا .
( 5 ) - الف : فتعلقه .
( 6 ) - ب وج : صحيح .
( 7 ) - ب وج : - انه .
( 8 ) - ب : الحسن .
( 9 ) - ب : الصبيان .
( 10 ) - الف : فإنما .
( 11 ) - ب : - هو .
( 12 ) - الف : - في ذلك .
.