فإن « 1 » قيل : فإنّ الأمّة كلّها إنّما عملت في كلّ مطلّقة طلّقت قبل الدّخول بها « 2 » بأنّ لها نصف المهر من هذه الآية ، فهي « 3 » عامّة في المطلّقات ، وإن اختصّ الشّرط .
قلنا : إن كانت الأمّة قد أجمعت « 4 » على ذلك ، فإجماعها دليل يثبت به أحد المحتملين ، وقد قلنا : إنّ الخطاب « 5 » محتمل للأمرين معا .
على أنّ الأمّة إنّما أجمعت في كلّ مطلّقة طلّقت قبل الدّخول بأنّ لها نصف المهر ، وإجماعها « 6 » على هذا الحكم حجّة ، وإن لم يكن مستفادا من عموم الآية ، فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية ؟
فأمّا المثال الثّاني من قوله تعالى :
« إِذا
« 7 »
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ »
، وأنّه عامّ في المطلّقات كلّهن ، وإن اختصّ الشّرط « 8 » الّذي هو قوله تعالى :
« فَإِذا
« 9 »
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ،
هامش
( 1 ) - الف : فإذا .
( 2 ) - الف : - بها .
( 3 ) - ب : وهي .
( 4 ) - ج : اجتمعت .
( 5 ) - الف : - الخطاب .
( 6 ) - ب : إجماعنا .
( 7 ) - الف : فإذا .
( 8 ) - ب وج : بالشرط .
( 9 ) - الف : وإذا .