أنّه لا يجيء منها « 1 » أنّه إذا سأله عليه السّلام « 2 » سائل عن « 3 » حكم حادثة ، فأجابه بقول عامّ ، أنّا نقصره على ذلك السّؤال ، لأنّه إذا عمّ بخطابه سؤال السّائل وغيره ، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل « 4 » عنه بيان حكم غيره ، إلاّ لسبب « 5 » آخر وداع هو غير سؤال السّائل ، لأنّه لو لم يكن كذلك ، لأجاب بما يكون وفقا « 6 » للسّؤال من غير أن يكون فاضلا عليه ، وليس « 7 » يجب عليه « 8 » أن يكون الخطاب مقصورا على الأسباب الّتي تظهر « 9 » لنا ، بل يكون مقصورا على أسبابه الظّاهرة لنا ، والخافية « 10 » عنّا . وهذا التّلخيص يزيل الشّبهة في المسألة . ونعود « 11 » إلى الكلام المألوف في هذه المسألة .
فنقول : قد اختلفوا فيها فقال قوم : يجب حمل الكلام على سببه دون ظاهره ، وقال آخرون : يجب حمله على ظاهره إذا أمكن ذلك .
هامش
( 1 ) - ب : عنها .
( 2 ) - ب : + عن حكم .
( 3 ) - ج : من .
( 4 ) - ب : يسأل .
( 5 ) - ج : بسبب .
( 6 ) - ب وج : وقفا .
( 7 ) - ج : فليس .
( 8 ) - الف : - عليه .
( 9 ) - ج : يظهر .
( 10 ) - ج : فالخافية .
( 11 ) - الف : يعود ، ج : تعود .