فصل في تخصيص قول النبيّ عليه السّلام بفعله
اعلم أنّ فعله عليه السّلام للشّيء « 1 » يدلّ على أنّه مباح لا محالة منه ، فإذا علمنا بالدّليل أنّ حالنا كحاله « 2 » عليه السّلام في الشّرائع ، علمنا - أيضا « 3 » - أنّه مباح منّا ، فإن كان قد سبق منه عليه السّلام قول عامّ في تحريم ذلك الفعل على العموم ، فلا بدّ من الحكم بتخصيصه ، وإنّما أوقع الشّبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشّرائع « 4 » كحكمه ، وهل الأصل « 5 » ذلك أو غيره .
.
فصل في تخصيص العموم بالعادات
اعلم أنّ العموم لا « 6 » يجوز تخصيصه بأن يعتاد النّاس أن يفعلوا خلافه ، لأنّ أفعالهم يجب أن تكون « 7 » تابعة لخطاب اللَّه تعالى
هامش
( 1 ) - الف : الشيء .
( 2 ) - الف : - كحاله .
( 3 ) - الف : ايظ .
( 4 ) - ج : بالشرائع .
( 5 ) - ب : + في .
( 6 ) - ج : - لا .
( 7 ) - ب وج : يكون .