للشّيء المخفي له « 1 » كأنّه مزيل له ، وماح لرسمه ، و « 2 » اللَّه تعالى إذا أمرنا بقبول شهادة التّائب من القذف ، فقد أسقط ما كان تعبّد به قبل التّوبة من ردّ شهادته ، وأزاله « 3 » وهذا كلّه بيّن .
.
فصل في تخصيص العموم بالشرط
اعلم أنّ الشّرط وإن « 4 » لم يكن مؤثّرا في نقصان عدد « 5 » المشروط كالاستثناء ، وبذلك فصلنا بينهما فيما تقدّم ، فإنّه يخصّص المشروط من وجه آخر ، لأنّه إذا قال : « اضرب القوم ، إن دخلوا الدّار » فالشّرط لا يؤثّر في تقليل عدد القوم ، وإنّما يخصّص « 6 » الضّرب بهذا « 7 » الحال ، لأنّه لو أطلق لتناول الأمر بالضّرب على كلّ حال ، فتخصّص « 8 » بالشّرط ، ومن أمثلته « 9 » قوله تعالى :
« فَلَمْ
« 10 »
تَجِدُوا ماءً ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
« 11 »
» *
وقوله - جلّ اسمه - « 12 » :
هامش
( 1 ) - ج : - له .
( 2 ) - ب : قال ، ج : فان .
( 3 ) - الف : إذائه .
( 4 ) - ج : فان .
( 5 ) - ج : تعدد .
( 6 ) - ج : وان تخصص .
( 7 ) - الف : وهذا .
( 8 ) - ج : فيخصص .
( 9 ) - ج : أمثلة .
( 10 ) - الف : ولم .
( 11 ) - الف : - صعيدا طيبا .
( 12 ) - ب وج : تعالى .