قوم : يقيّد بالدّليل « 1 » والقياس ، وقال آخرون : لا يصحّ تقييده بالقياس ، من حيث يتضمّن « 2 » الزّيادة ، والزّيادة « 3 » في النّصّ نسخ « 4 » .
والدّليل على أنّ المطلق لا يقيّد لأجل تقييد غيره أنّ كلّ كلام له حكم نفسه ، ولا يجوز أن يتعدّى إليه حكم غيره ، ولو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره ، لوجب أن يخصّ العامّ لتخصيص غيره ، ويشترط المطلق على هذا الوجه ، وهذا يبطل الثّقة بشيء من الكلام .
واحتجاجهم « 5 » بأنّ القرآن كالكلمة الواحدة ، يبطل بالاستثناء والتّخصيص .
وقولهم : « الشّهادة لمّا أطلقت في موضع ، وقيّدت في آخر ، حكمنا بتقييدها في كلّ موضع » يبطل « 6 » بأنّ العدالة معتبرة « 7 » في كلّ موضع ، و « 8 » إنّما اشترطت « 9 » لدليل هو « 10 » غير ظاهر « 11 » تقييدها
هامش
( 1 ) - ج : الدليل .
( 2 ) - ب : تضمن .
( 3 ) - ب : - والزيادة .
( 4 ) - ج : بعض النسخ ، بجاى النص نسخ .
( 5 ) - الف : احتجاجه .
( 6 ) - ج : تبطل .
( 7 ) - الف : - معتبرة .
( 8 ) - الف : - و .
( 9 ) - ب : اشترت .
( 10 ) - الف : - هو .
( 11 ) - ب : + في .