فصل في المطلق والمقيد
اعلم أنّ التّقييد هو « 1 » مثل قوله تعالى :
« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » *
وقوله تعالى :
« فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » *
فإذا « 2 » ولى هذا « 3 » التّقييد جملة واحدة ، فلا شبهة في تغيّر « 4 » حكمها . والخلاف فيه « 5 » متى ولى « 6 » جملتين ، في رجوعه إليهما - إذا صحّ ذلك فيه - أو رجوعه إلى ما يليه ، كالخلاف في الاستثناء ، وقد تقدّم « 7 » مشروحا .
ولا خلاف في أنّ الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق ، ولم يكن من جنسه ، فإنّ التّقييد لا يتعدّى إلى المطلق . وإنّما اختلف « 8 » فيما قيّد « 9 » و « 10 » أطلق ، والجنس واحد ، كالكفّارات ، لأنّه - تعالى - أطلق الرّقبة في « 11 » كفّارة الظّهار ، وقيّدها في كفّارة القتل ، فقال قوم : أنّ المطلق يصير مقيّدا للظّاهر ، لا للدّليل « 12 » وقال
هامش
( 1 ) - ب : - هو .
( 2 ) - الف : وإذا .
( 3 ) - ب : - هذا .
( 4 ) - ب : تعيين ، ج : تغيير .
( 5 ) - ب وج : - فيه .
( 6 ) - الف : ولى ، بتشديد اللام .
( 7 ) - ج : يقدم .
( 8 ) - ب وج : اختلفوا .
( 9 ) - ج : يقيدوا .
( 10 ) - ج : - و .
( 11 ) - الف : للرقبة في الكفارات أعني ، بجاى الرقبة في .
( 12 ) - ب : لدليل .