« وما بالرّبع من أحد إلاّ « 1 » أواريّ « 2 » » .
وإنّما جاز استثناء الدّرهم « 3 » من الدّنانير « 4 » على المعنى لا على اللّفظ ، لأنّه لمّا كان الغرض بالإقرار إثبات المال « 5 » ، وكان الدّنانير كالدّراهم .
في أنّها مال ، جاز استثناؤها منها .
والشّاعر أراد « 6 » ما بالرّبع من حالّ ولا ثاو به « 7 » ، فاستثنى الأواريّ على هذا المعنى .
فأمّا قوله « 8 » تعالى - :
« فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ » *
، فإنّما « 9 » جاز « 10 » استثناؤه من الملائكة وإن « 11 » لم يكن منهم ، من حيث كان مأمورا بالسّجود كما أمروا به ، فكأنّه « 12 » تعالى - « 13 » قال فسجد المأمورون بالسّجود إلاّ إبليس .
فأمّا قوله تعالى :
« وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً »
،
هامش
( 1 ) - ب : - الا .
( 2 ) - الأرى : محبس الدّابّة ، وحبل تشد به في محبسها ، ج أواري وأوار ( أقرب الموارد ، مادة أرى ) . الأرى بالمد والتشديد : الركاسة المدفونة تحت الأرض المثبتة فيها تشد الدّابّة من عروتها البارزة فلا تقلعها لثباتها في الأرض ، و - الأصل الثابت ، وقيل الأرى اسم لما كان بين السهل والحزن ، ج أواري ، اللسان ( ذيل أقرب الموارد ) .
( 3 ) - ب : الدراهم .
( 4 ) - ج : وقول الشاعر ، تا اينجا .
( 5 ) - ج : الحال .
( 6 ) - الف : - أراد .
( 7 ) - ب : ناوية ، ج : ثاوية .
( 8 ) - الف وج : قول اللَّه .
( 9 ) - ب : وانما .
( 10 ) - ج : أجازا .
( 11 ) - ب : فان .
( 12 ) - ب : وكأنه .
( 13 ) - ج : - تعالى .