يستثنى فيما بعد زمان « 1 » ، فتخرج « 2 » يمينه « 3 » من أن تكون « 4 » منعقدة « 5 » .
ويجب على هذا القول ألاّ يوثق بوعد ولا وعيد ، ولا يستقرّ أيضا حكم العقود ولا الإيقاعات من طلاق وغيره .
فأمّا طول الكلام ، فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه ، لأنّه مع طوله متّصل غير منقطع ، ولذلك « 6 » ينقطع « 7 » الكلام بانقطاع النّفس وما يجري مجراه ، و « 8 » لا يخرجه من أن يكون متّصلا ، وقد بيّنّا أنّ الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصحّ « 9 » دخوله ، وذكرنا الخلاف فيه ، ودللنا على الصّحيح منه .
فأمّا « 10 » استثناء الشّيء من غير جنسه ، فالأولى أنّ يكون مجازا و « 11 » معدولا به عن الأصل ، لأنّ من حقّ الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللّفظ دون المعنى ، فإذا أخرج ما لا يتناوله اللّفظ ، فيجب أن يكون مجازا ، كاستثناء الدّرهم من الدّنانير ، وقول الشّاعر :
هامش
( 1 ) - ب : بزمان .
( 2 ) - ب وج : فيخرج .
( 3 ) - الف : - يمينه .
( 4 ) - ب وج : يكون .
( 5 ) - ب : منعقدا .
( 6 ) - الف : كذلك .
( 7 ) - الف : تقطع .
( 8 ) - الف : - و .
( 9 ) - الف : لصلح .
( 10 ) - ب : وما ، بجاى فاما .
( 11 ) - الف وج : أو .