من المفارقة لها ، ويجب أن يقول « 1 » فيمن لزمه ردّ وديعة أو قضاء دين ، ثمّ دخل في الصّلاة : أنّه إن كان الوقت موسّعا ، فسدت الصّلاة ، لأنّ الواجب عليه تقديم الرّد ، وإن « 2 » صلاّها في وقت مضيّق ، لم يفسد ، لأنّ الواجب عليه تقديمها على الرّد ، إلاّ أن ينتهى « 3 » الحال فيمن له الحقّ إلى حال ضرورة « 4 » وضرر يدخل على صاحب الوديعة ، فتفسد « 5 » صلاته ، وإن أدّاها في آخر الوقت ، لهذه العلّة .
فأمّا من ليس بغاصب لكنّه دخل الدّار مجتازا ، فيجب ألاّ تفسد « 6 » صلاته ، لأنّ المتعارف « 7 » بين النّاس أنّهم « 8 » يسوّغون ذلك لغير الغاصب ، ويمنعونه « 9 » في الغاصب .
وأمّا الضّيعة « 10 » المغصوبة فالصّلاة فيها مجزية ، لأنّ العادة جرت بأنّ « 11 » صاحبها لا يحظر على أحد الصّلاة فيها ، والتّعارف يجري مجرى الإذن ، فيجب الرّجوع إليه .
ولا يلزم على ما ذكرناه أن يكون من صلّى وهو يدافع الأخبثين « 12 »
هامش
( 1 ) - ب : تقول ، ج : نقول .
( 2 ) - الف : فان .
( 3 ) - ج : ينهى .
( 4 ) - ب وج : الضرورة .
( 5 ) - ب وج : فيفسد .
( 6 ) - ب وج : يفسد .
( 7 ) - الف : التعارف .
( 8 ) - ب : انه .
( 9 ) - ب : يمنعون .
( 10 ) - الف : الصيعة ، ج : الصيغة .
( 11 ) - ب : ان .
( 12 ) - ب : الأخبتين .