أن تكون « 1 » صلاته فاسدة غير مجزية « 2 » ، للنّهي « 3 » منه عليه السّلام عن ذلك ، وذلك أنّ هذا النّهى لو أوجب كون الصّلاة معصية ، للحقت « 4 » في الفساد بالصّلاة في الدّار المغصوبة ، لكنّا قد عرفنا أنّ وجه النّهى تأثير المدافعة في التّثبّت « 5 » والخشوع والطّمأنينة ، ونحن نعلم أنّ كثيرا من ذلك لو فقد « 6 » لأجزأت « 7 » الصّلاة ، وقد يدافع الأخبثين ويتصبّر « 8 » على أداء ما « 9 » يجب عليه في الصّلاة واستيفائه ، فلا يجب كون ذلك مفسدا .
وأمّا « 10 » حمل بعضهم جواز الصّلاة في المكان المغصوب على جواز الإيمان فغلط فاحش ، لأنّ الإيمان لا تعلّق له بالدّار ، اعتقادا كان بالقلب أو قولا باللّسان ، وقد بيّنّا أنّ الصّلاة بها يكون غاصبا ومتصرّفا في ملك غيره .
هامش
( 1 ) - ب وج : يكون .
( 2 ) - ب : مجرى .
( 3 ) - ب : + عنه .
( 4 ) - ب وج : للحق .
( 5 ) - ج : - في التثبت .
( 6 ) - ج : « لو فقد » قلم زده شده ، ودر عوض « لدفعة » اضافه شده .
( 7 ) - ج : لأجزت .
( 8 ) - ب وج : يتصير .
( 9 ) - ب : ما إذا ، بجاى أداء ما .
( 10 ) - ب : فاما .
.