والفرض في هذا الوجه يتعلّق « 1 » بالكلّ ، لكنّه مشروط بأن لا يقوم البعض به ، فمتى وقع من البعض ، زال الفرض عن الجماعة .
.
باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما
اعلم أنّ العموم ما تناول لفظه شيئين « 2 » فصاعدا ، والخصوص ما تناول « 3 » شيئا واحدا ، وقد يكون اللّفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر ، لأنّ القائل إذا قال « 4 » : ضربت غلماني « 5 » ، وأراد بعضهم ، فقوله عموم ، لشموله ما زاد على الواحد ، وخصوص ، من حيث أراد به بعض ما يصحّ أن يتناوله هذا اللّفظ « 6 » .
وقولنا « عموم وخصوص » يجري مجرى قليل وكثير في أنّه يستعمل بالإضافة « 7 » ، فقد يكون الشّيء الواحد قليلا و « 8 » كثيرا بإضافتين مختلفتين ، وقد « 9 » يثبت « 10 » عموم لا خصوص فيه ، وهو ما أريد به الاستيعاب
هامش
( 1 ) - ب وج : متعلق .
( 2 ) - ب : ستين .
( 3 ) - ب : يتناول .
( 4 ) - الف : - إذا قال .
( 5 ) - ب وج : الغلمان .
( 6 ) - ب وج : هذه اللفظة .
( 7 ) - ب : بالأصالة .
( 8 ) - الف وج : - و .
( 9 ) - ب : فقد .
( 10 ) - ب وج : ثبت .