فالأوّل يؤثّر بأن يكون شرط الفعل « 1 » عدمه .
والثّاني بأن يكون شرط الفعل ضدّه ، أو ما يجري مجرى ضدّه ، ممّا لا يجتمع معه .
والثّالث يؤثّر بأن يمنع من وقوع شرط « 2 » سواه ، فمثال الأوّل الصّلاة مع الحدث ، لأنّ من شرطها عدمه . ومثال الثّاني صلاة القادر على القيام قاعدا ، لأنّ من شرط هذه الصّلاة ضدّ القعود . ومثال الثّالث صلاة « 3 » المتطوّع ، لأنّها لا تجزى عن الفرض و « 4 » إن كانت الصّورة واحدة « 5 » ، لما كان الشّرط نيّة « 6 » مخصوصة .
ولأجل هذا الوجه الأخير كانت الصّلاة في الدّار المغصوبة لا تجزى « 7 » ، لأنّ من شرط الصّلاة أن تكون « 8 » طاعة وقربة ، وكونها واقعة في الدّار المغصوبة يمنع من ذلك .
وأيضا « 9 » فإنّ من شرطها إذا كانت واجبة أن ينوى بها أداء الواجب ، وكونها في الدّار المغصوبة يمنع من ذلك .
وفي الفقهاء من يظنّ أنّ الصّلاة في الدّار المغصوبة ينفصل من الغصب ، وذلك ظنّ بعيد ، لأنّ الصّلاة كون في الدّار ، وتصرّف
هامش
( 1 ) - ب : العقل .
( 2 ) - ب : شرطه .
( 3 ) - الف : - صلاة .
( 4 ) - الف : - و .
( 5 ) - ج : واحد .
( 6 ) - الف : سر ، بجاى نية .
( 7 ) - ج : يجزى .
( 8 ) - ج : يكون .
( 9 ) - الف : ايظ .