بالدّليل ، ولا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين .
فإن قيل : فبأيّ شيء تحدّون « 1 » الفاسد « 2 » من المنهيّات ، وتميّزونه « 3 » من غيره فقد تعاطى « 4 » النّاس « 5 » ذلك .
قلنا : الواجب أن نقول الّذي يقتضيه عرف الشّرع في نهى اللّه - سبحانه - « 6 » ورسوله صلّى اللَّه عليه وآله « 7 » أن يقتضى بالظّاهر فساد المنهيّ عنه « 8 » ، وألاّ « 9 » تتعلّق « 10 » به الأحكام الّتي تتعلّق « 11 » بالصّحيح إلاّ أن يقوم دليل على أنّ « 12 » المنهيّ عنه « 13 » في هذه الأحكام كالمأمور به ، فيقال بذلك اتّباعا للدّليل .
وأجود ما ميّز « 14 » به ذلك أن يكون وقوعه منهيّا عنه « 15 » مخلا بشروطه الشّرعيّة ، فيكون فاسدا ، وإذا « 16 » لم يختلّ شروطه الشّرعيّة ، لم يمتنع إجزاؤه .
وينقسم « 17 » تأثير المنهيّ عنه في الشّروط الشّرعيّة ثلاثة أقسام :
هامش
( 1 ) - ب : تجدون ، ج : وجه يحدون .
( 2 ) - ج : الفساد .
( 3 ) - ب : يميزونه .
( 4 ) - ب : طعامي .
( 5 ) - ج : + في .
( 6 ) - ب وج : تعالى .
( 7 ) - ب : عليه السلام ، ج : رسول عليه السلام .
( 8 ) - الف : - عنه
. ( 9 ) - ج : ان .
( 10 ) - ب وج : يتعلق .
( 11 ) - ج : يتعلق .
( 12 ) - ج : - ان .
( 13 ) - الف : - عنه
. ( 14 ) - ج : يميز .
( 15 ) - ب : + و .
( 16 ) - الف : فإذا .
( 17 ) - ب : تنقسم .